responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 210
. . . . . . . . . .

فمقتضى استصحاب الكرية في الملاقي للنجاسة إلى زمان وقوعها فيه هو الحكم بطهارته، ولا يعارضه استصحاب الكرية في الطرف الآخر، لما ذكرناه آنفا من عدم ترتب الأثر عليه بعد العلم بطهارته على كل تقدير، وأما في صورة وقوع النجس في غير المعين فيحكم فيها بطهارة المائين في جميع صورها، كما ذكرنا.
أما في(صورة سبقهما بالقلة)فلاستصحاب عدم كون القليل المعلوم في البين ملاقيا للنجس، ولا يعارضه استصحاب عدم كون الطرف الآخر الكثير ملاقيا له، لعدم ترتب الأثر عليه بعد القطع بطهارته وان لاقاه النجس، لأنه كر على الفرض، ولا يثبت الأصل المذكور كون الملاقاة مع القليل، ومنه يعلم رفع توهم معارضته باستصحاب عدم كرية الملاقي، لأنه أيضا لا يثبت كون الملاقاة معه، وبدونه لا أثر للأصل المذكور بعد إحراز طهارة أحد المائين بالوجدان والآخر بالأصل.
و هذا نظير ما لو كان إناء في جنب الكر فوقعت قطرة دم-مثلا-في أحدهما ولا ندري أنها وقعت في الإناء أو في الكر، فإن الإناء يكون محكوما بالطهارة، لأن استصحاب عدم كرية الملاقي لا يثبت كون الملاقاة مع الإناء، فيجري فيه استصحاب عدم ملاقاته للنجس بلا معارض، فإذا صح ذلك في المعيّن يصح في غير المعين أيضا، ولو سلم صحة الاستصحاب المذكور كان المرجع بعد تساقطهما أصالة الطهارة في القليل، وأما الكر فهو طاهر وجدانا.
و مما ذكرنا يعلم حكم(صورة الجهل بالحالة السابقة)في المائين، لجريان استصحاب عدم كون القليل المعلوم في البين ملاقيا للنجس فيها أيضا، ويأتي فيها توهم المعارضة ودفعه، إلا أن المتوهم فيها جريان استصحاب عدم كرية الملاقي بالعدم الأزلي أو النعتي على وجه سبق ذكره.
و أما في(صورة سبقهما بالكرية)و عروض القلة على أحدهما غير معين فالوجه في طهارتهما هو استصحاب كرية الملاقي للنجس، والآخر طاهر وجدانا.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست