responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 209
. . . . . . . . . .

وفي تعليقة الأستاذ المحقّق النائيني(قده)الحكم بنجاسة الماء في هذه الصورة، وهو مبني على مسلكه من التمسك بالعموم في أمثال المقام مما لم يحرز فيه المخصص الوجودي على ما سبق بيانه هناك، فيتمسك في المقام بعموم الانفعال، لعدم إحراز كرية الملاقي للنجس، فكل منهما قد جرى على مبناه في المسألة، ووافق المصنف في الحكم بالطهارة في الصورة الثانية، وهو مبني على استصحاب عدم كون الملاقاة مع القليل المعلوم في البين، ووقوع النجس في الكر لا أثر له، فإنه طاهر على كل تقدير سواء وقع فيه النجس أم لا، فالماءان محكومان بالطهارة أحدهما-و هو القليل المعلوم في البين-بالأصل والآخر-و هو الكر-بالوجدان فلا أثر للعلم الإجمالي بوقوع النجس في أحدهما غير معين.
و الصحيح في المقام هو التفصيل في صورة الوقوع في المعين بين مسبوق القلة، ومجهول الحال، فيحكم فيهما بنجاسة ما وقع فيه النجس، وبين مسبوق الكرية، فيحكم بطهارته، وأما في صورة الوقوع في غير المعين فالحكم فيها الطهارة في جميع صورها كما في المتن بيان ذلك: انه إذا كان الماءان مسبوقين بالقلة ثم علم إجمالا بحدوث الكرية في أحدهما، أو كانا مجهولي الحال فوقع النجس في أحدهما معينا فمقتضى استصحاب عدم كرية الماء الملاقي للنجس بالعدم الأزلي أو المحمولي هو الحكم بنجاسته، لإحراز موضوعها بضم الوجدان إلى الأصل، كما سبق في ذيل(مسألة 8).
و لا يعارضه استصحاب عدم الكرية في الآخر، لعدم ترتب الأثر عليه بعدم العلم بطهارته على كل حال سواء أ كان قليلا أم كرا، لعدم ملاقاته للنجس. على أن الملاك في تعارض الأصول-على المختار-هو استلزامها المخالفة العملية، وهي غير لازمة في المقام، كما لا يخفى، فلا محذور في جريان الأصلين معا، كما لا يعارضه استصحاب عدم مقارنة القلة للملاقاة في نفس الماء الملاقي للنجس، لعدم ترتب الأثر على عنوان المقارنة، كما سبق في تلك المسألة أيضا.
و أما إذا كانا مسبوقين بالكرية ثم علم إجمالا بطرو القلّة على أحدهما
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست