responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 211

(مسألة 12)إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة

(مسألة 12)إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم[1]بنجاسة الطاهر.

(مسألة 13)إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته‌

(مسألة 13)إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته[2][1].

[1]لانحلال العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما غير معين بالعلم التفصيلي بنجاسة أحدهما المعين، والشك البدوي في الطرف الآخر، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه. [2]أما حكم المصنف(قده)بالطهارة فمبني على ما سبق في المشكوك كريته الملاقي للنجس-بعينه-من الرجوع إلى قاعدة الطهارة أو استصحابها.
لاحتمال الكرية هناك واحتمال الإطلاق-بعد فرض الكرية-هنا، إلا انه مع ذلك لا يجوز ترتيب آثار الماء المطلق عليه، فلا يكون رافعا للحدث ولا الخبث، لأن الأصل المذكور لا يثبت كونه ماء، إذ الملازمة بين عدم انفعاله بملاقاة النجس: وكونه كرا من الماء عقلية لا شرعية، كما سبق نظيره في المشكوك كريته من عدم كونه مطهرا لما يحتاج في تطهيره إلى إلقاء كر عليه، وعدم طهارة متنجس غسل فيه، وان حكم بعدم تنجس الماء بملاقاة النجس بمقتضى الأصل، لأنه لا يثبت كونه كرا، فالمقام نظير ما إذا كان كر لم يعلم انه بول أو ماء، فان مقتضى أصالة الطهارة فيه وان كان الحكم بطهارته إلا انه مع ذلك لا يجوز استعماله في رفع الخبث أو الحدث.
هذا ولكن الصحيح هو الحكم بالنجاسة إلا إذا كان مسبوقا بالإطلاق، وذلك لعين ما ذكرناه في تلك المسألة من جريان استصحاب العدم الأزلي في القيد الوجودي المشكوك، إذ به يحرز موضوع العام بضم الوجدان إلى الأصل ففي المقام يستصحب عدم كونه ماء مطلقا، وبه يحرز موضوع عموم ما دل على انفعال [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«لم يحكم بنجاسته»(الظاهر أن يحكم بنجاسته. إلا إذا كان مسبوقا بالإطلاق).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست