responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 208

(مسألة 11)إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل‌

(مسألة 11)إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل، ولم يعلم أن أيهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة[1][1]و إن كان الأحوط في صورة التعيين الاجتناب.

ففيه: أنه لو تم هذا الظهور فإنما يتم في مثل ذلك، ولا يتم في مثل قوله: «كر من الماء»في جواب السؤال عن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء، فإنه لا ينبغي التأمل في إطلاق الجواب من حيث المقارنة والسبق الزماني، على أنه لا نسلم ذلك في مثل ما ذكر أيضا، لأن إطلاق كون الماء كرا يشمل حال الملاقاة.
فالمتحصل: أن مقتضى إطلاق الأدلة كفاية حدوث الكرية في زمان الملاقاة في الحكم بطهارة الماء. وبلا دليل على لزوم السبق الزماني. [1]إذا علم إجمالا بكرية أحد المائين فوقعت نجاسة في أحدهما فاما ان تقع في أحدهما معينا أو غير معين، فيقع الكلام في صورتين، وحكم المصنف(قده) فيهما بعدم النجاسة، واحتاط استحبابا في الصورة الأولى بالاجتناب، لتأتي الوجوه المتقدمة للنجاسة في المشكوك كريته-التي لم تتم عنده-فيها دون الثانية، إذ في صورة عدم التعيين لم يعلم بتحقق الملاقاة مع المشكوك كريته، لاحتمال كون الملاقي هو الكر الواقعي، فلا يمكن الإشارة إلى شي‌ء من المائين، ويقال: ان هذا قد لاقته النجاسة، وهو مشكوك الكرية كي تجري فيه تلك الوجوه.
و كيف كان فحكمه(قده)بالطهارة في الصورة الأولى مبني على ما تقدم منه في(مسألة 7)من الحكم بطهارة المشكوك كريته إذا لاقاه النجس، ولم يعلم حالته السابقة، لعدم تمامية الوجوه المذكورة للنجاسة فيرجع إلى أصالة الطهارة أو استصحابها، مع عدم إجراء أحكام الكر عليه كما سبق. وأما الماء الآخر فهو طاهر وجدانا، لعدم ملاقاته للنجس فرضا. [1]جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«لم يحكم بالنجاسة»(الظاهر أن يحكم بنجاسته إلا إذا سبقت كريته).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست