responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 199
و لا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه[1]و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.

(مسألة 8)الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة

(مسألة 8)الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم‌

الأولى: ان يستهلك الماء المتنجس في المشكوك كريته لقلة المتنجس.
الثانية: عكس الأولى.
الثالثة: أن لا يستهلك أحدهما في الآخر بحيث يحصل من امتزاجهما ما هو مركب منهما، كما لو تساوت كمية المائين، أو اختلافا قليلا، وفي الأولى: يستصحب طهارة الماء المشكوك كريته، لانعدام المتنجس فيه عرفا، وفي الثانية: يستصحب نجاسة الماء المتنجس الملقي عليه، مشكوك الكرية، لانعدامه فيه كذلك، وفي الثالثة: يتعارض الاستصحابان-مع بقاء موضوعهما على الفرض-لا من جهة الإجماع على ان الماء الواحد لا يحكم بحكمين ولو ظاهرا، كي ينتقض بالكثير أو الجاري المتغير بعضه، أو بالمتمم كرا كما عن بعضهم، بل من جهة القطع بأن الأجزاء المتداخلة من الماء لا يختلف حكمها من حيث الطهارة والنجاسة، وبعد التعارض وتساقط الأصلين يرجع إلى قاعدة الطهارة في المجموع الحاصل من امتزاج المائين، ويمكن ان يقال: ان استصحاب الطهارة غير جار في نفسه، لعدم ترتب الأثر العملي على طهارة بعض الاجزاء المتداخلة، فإن أثر الطهارة في الماء اما جواز شربه أو رفع الحدث أو الخبث به، وشي‌ء من ذلك لا يترتب على الأجزاء المتداخلة، فاستصحاب النجاسة بلا معارض. [1]لاستصحاب نجاسة المغسول فيه. كالثوب ونحوه، لاحتمال قلة الماء، وفقدان الشرط المعتبر في التطهير بالماء القليل، وهو ورود الماء على النجس، لما في الروايات من الأمر بصب الماء القليل على اليد ونحوها، ولو منع عن الاستصحاب الحكمي فيكفينا الاستصحاب الموضوعي-أي استصحاب عدم وقوع المطهّر عليه-هذا كله إذا غسل الثوب ونحوه في الماء المشكوك كريته، وأما إذا كان الغسل على نحو الصب على المتنجس فلا إشكال في حصول الطهارة به.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست