responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 200
السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما، أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته، وإن كان الأحوط التجنب[1][1]و ان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته.

[1]ذكر المصنف في هذه المسألة فرعين: (الأول): ان يكون هناك ماء قليل طاهر ثم يتوارد عليه حالتان الكرية والملاقاة مع النجس، ويشك في المتقدّم منهما، فان كان هو الكرية فلا يحكم بنجاسته، وان كان الملاقاة فيحكم بها.
(الثاني): ان يكون الماء كرا ثم يتوارد عليه القلة والملاقاة، ويجري فيه ما تقدم من احتمالي الحكم بالطهارة أو النجاسة من حيث سبق الملاقاة أو القلة ولكل منهما صور ثلاث بلحاظ الجهل بتاريخ الحادثين معا، والعلم بتاريخ أحدهما دون الآخر.
أما الفرع الأول: «فتارة»يجهل فيه تاريخ كل من عروض الكرية والملاقاة «و أخرى»يعلم تاريخ الكرية دون الملاقاة«و ثالثة»يعلم تاريخ الملاقاة دون الكرية، فهل يحكم بالطهارة في جميع الصور الثلاث، أو بالنجاسة كذلك، أو يفصل بين الأوليين فيحكم بطهارة الماء فيهما، والثالثة فيحكم بنجاسته؟وجوه بل أقوال اختار المصنف(قده)الأخير، وهو مبني على عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، كما عليه شيخنا الأنصاري(قده).
و عليه ففي الصورة الأولى: يرجع إلى قاعدة الطهارة أو استصحابها بعد تعارض استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية الذي أثره الطهارة مع استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة الذي أثره النجاسة، هذا إذا قلنا بجريان الأصل في مجهولي التاريخ، كما حققنا في الأصول، وأما بناء على ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية(قده)من قصور دليل الاستصحاب عن شموله له، [1]جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«الأحوط التجنّب»: (بل الأظهر ذلك).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست