responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 198
و ان كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة[1]نعم: لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر[2]ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه.

المياه مسبوقة بالقلة، لنزولها من السماء متقاطرا، فهي بعد وجودها تتصف بالقلة، ويشك في انقلابها كرا فيستصحب عدمه، وبضميمة عموم ما دل على انفعال القليل يحكم بنجاسته بالملاقاة، ولو سلم المنع عن الاستصحاب مطلقا كان المرجع في كل من الماء والمغسول فيه الأصول العملية كما هو الحال في.
(القسم الثالث): وهو صورة توارد الحالتين على الماء، لانقطاع استصحاب العدم الأزلي فيه بالعلم بعروض الكرية على الماء، ومعارضة استصحاب العدم النعتي باستصحاب الكرية على المختار في أمثال المقام، أو لعدم جريانه رأسا، لعدم اتصال زمان اليقين بالشك على مسلك المحقق صاحب الكفاية(قده)و كيف كان فلا سبيل إلى إثبات الكرية أو عدمها في هذا القسم، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي كما سنذكر فيما يلي توجيها لكلام المصنف(قده). [1]إمّا لقاعدة الطهارة أو لاستصحابها، إلا انه قد عرفت ان الأظهر هو الحكم بالنجاسة تمسّكا بعموم ما دل على انفعال القليل بعد تنقيح موضوعه باستصحاب العدم المحمولي أو النعتي. [2]إمّا لاستصحاب نجاسته بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الجزئية كما هو الظاهر من صحيحة زرارة الواردة في الاستصحاب، أو لاستصحاب عدم ورود المطهر عليه لو منع عنه في الأحكام مطلقا. والاولى في المقام ان يقال: انه قد يفرض الماءان متصلين بلا امتزاج فعلى القول باعتبار المزج يحكم على الماء المتنجس ببقاء نجاسته وعلى القول بكفاية الاتصال يجري في كل من المائين الاستصحاب، كما كان هو الحال في الثوب المغسول، اللهم إلا ان يقوم الإجماع على ان الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين ولو ظاهرا، فيقع التعارض بين الاستصحابين، وقد يفرض الماءان ممتزجين. وعليه فيتصور صور ثلاث. ـ
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست