responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 194
. . . . . . . . . .

يحتاج في تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا بطهارة المغسول فيه، كالثوب ونحوه، وذلك لجريان الأصل في كل منهما، فيجري أصالة الطهارة أو استصحابها في الماء، كما أنه يجري استصحاب النجاسة في المغسول فيه، ولا محذور في التفكيك بين المتلازمين في الأحكام الظاهرية ما لم يستلزم مخالفة عملية، وهو ليس بعزيز في الفقه، إلا انه مع ذلك احتاط بالحكم بنجاسة الماء-و هو الأظهر كما جزم به بعضهم-و يمكن أن يكون الوجه فيه أحد الأمور التي تقدمت‌[1]في نظير الفرع من مسائل الماء الجاري، ولا بأس بالإشارة إليها إجمالا إيكالا على ما تقدم.
(الأول): التمسك بعموم ما دل على انفعال الماء بملاقاة النجس.
(و فيه)أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه بعد تخصيصه بالكر يكون الباقي تحت العام هو القليل والمفروض الشك في قلة الماء.
(الثاني): قاعدة المقتضي والمانع، فإن الملاقاة تقتضي النجاسة، ويشك في وجود المانع وهو الكر.
(و فيه)أنه لا دليل عليها لا شرعا وعقلا.
(الثالث): أن الخارج عن العموم الإلزامي أو بحكمه إذا كان عنوانا وجوديا فمقتضى الفهم العرفي فيه هو اعتبار إحراز عنوان الخاص في رفع اليد عن عموم العام، فمع الشك كان المرجع العموم، وبما ان الخارج عن عموم الانفعال هو الكر فمع الشك فيه يرجع إلى العموم.
(و فيه)ما عرفت من عدم الدليل عليه، ولا يساعده الفهم العرفي.
(الرابع): الاستصحاب، ويمكن تقريبة من وجهين.
أحدهما: استصحاب عدم الموضوع رأسا بمعنى استصحاب عدم وجود [1]سبق الكلام فيها في ذيل المسألة الثانية من مسائل الماء الجاري، وهي ما إذا شك في وجود المادة للجاري القليل راجع ص 110
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست