responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 193

(مسألة 6)إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ الكر ينجس بالملاقاة

(مسألة 6)إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ الكر ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد[1]بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج.

(مسألة 7)الماء المشكوك كريّته مع عدم العلم بحالته السابقة

(مسألة 7)الماء المشكوك كريّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط[2][1].

بخصوص الجاري من الأعلى، إذ ليس لهذا العنوان دخل في الحكم لا شرعا ولا عرفا، وعليه لو كان الماء جاريا من العالي لا بدفع وقوة كما إذا صب على الأرض المسرحة قليلا على نحو لا يبلغ العلو التسنيمي أو التسريحي القريب منه، أو جرى الماء بطبعه على الأرض المسطحة ولاقى أسفله النجاسة يحكم بنجاسة الجميع، لصدق الوحدة في هذا الحال.
و لو شك في صدق الوحدة لا يمكن التمسك بعموم أدلة الانفعال، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فالمرجع قاعدة الطهارة أو استصحابها. [1]لعدم صدق الماء عليه فلو جمد بعض الكر نقص عنه بهذا المقدار فلا يكون الباقي عاصما، وهكذا إذا جمد الكل ثم ذاب منه أقل من الكر، فإذا تنجس يحكم بنجاسة الجميع وإن بلغ كرا بالذوبان تدريجيا، لأنه من المتمم كرا. [2]الماء المشكوك كريّته يكون على أقسام ثلاثة: «الأول»: ما علم حالته السابقة، ولا إشكال في جريان استصحاب تلك الحالة سواء أ كانت الكرية أو القلة، كما أشار إليه المصنف(قده)في ذيل المسألة.
«الثاني»: ما لا يعلم حالته السابقة، إما لعدم وجودها، كالماء المخلوق ساعة، أو لعدم العلم بها، كما في مياه الغدران ونحوها وقوي المصنف الحكم بعدم تنجسه بملاقاة النجس، مع عدم ترتب آثار الكرية عليه، فلا يحكم بطهارة ما [1]جاء في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»«في حكم القليل على الأحوط»: (بل على الأظهر).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست