responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 195
. . . . . . . . . .

الكر في المحل الخاص.
و فيه: أنه لا يثبت عدم كرية الماء الموجود إلا على القول بالأصل المثبت، لأن عدم كريته من اللوازم العقلية لعدم وجود الكر في المحل، وهو نظير استصحاب وجود الكر لإثبات كرية الماء الموجود في الحوض الذي منع عنه شيخنا الأنصاري(قده)لعين الوجه.
ثانيهما: وهو المعتمد عندنا استصحاب عدم اتصاف الماء بالكرية على نحو العدم الأزلي، فإن الماء قبل وجوده لم يتصف بالكرية فيستصحب عدم اتصافه بها إلى ما بعد وجوده، وقد أوضحنا تقريبه فيما سبق‌[1]و لا حاجة إلى الإعادة.
و عليه فيتمسك بعموم ما دل على الانفعال بعد تنقيح موضوعه بالأصل المذكور، فظهر أن الأوفق بالدليل هو الحكم بالنجاسة كما أشرنا في التعليقة.
و ربما يفصل بين عوارض الوجود وعوارض الماهية بجريان استصحاب العدم الأزلي في الأولى دون الثانية. بدعوى: أنه في الأولى يصح استصحاب عدم الوصف على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، إذ الشي‌ء قبل وجوده لم يتصف بعوارض الوجود فيستصحب عدمها إلى ما بعد وجوده، كالبياض للجسم والعدالة لزيد، والحمرة للماء. وهذا بخلاف الثانية، فإنها ثابتة للماهية قبل وجودها، فلا يصح فيها استصحاب العدم على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، وطبق ذلك على المقام بدعوى: أن الكرية نحو سعة في مرتبة الطبيعة، فلا يصح أن نشير إلى كر من الماء، ونقول: هذا قبل وجوده ليس بكر، فكأنه جعل الكرية من عوارض الماهية لا الوجود.
و لا يخفى: أن للمنع عن التفصيل المذكور كبرى وصغرى مجال واسع أما منع الكبرى: فلأنه ان كان المراد بعارض الماهية الخارج المحمول، وهو ما كان تصور نفس الذات كافيا في انتزاع الوصف عنها. كالامكان بالنسبة إلى‌

[1]راجع ص 112-116

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست