responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 125

(مسألة 5)لو انقطع الاتصال بالمادة-كما لو اجتمع الطين‌

(مسألة 5)لو انقطع الاتصال بالمادة-كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع-كان حكمه حكم الراكد[1]فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شي‌ء، فاللازم مجرد الاتصال.

(الاحتمال الخامس)أن يكون المراد من دوام النبع قوته وشدته بحيث يفيض ويحصل فيه الجريان، فيكون احترازا عما لم يجر لعلو أطرافه، كما في الآبار وأكثر العيون التي يقف نبعها بوصول الماء إلى حد خاص دون سطح الأرض أو لا يتجاوزه.
(و فيه): أنه لا دليل على اعتبار ذلك، وإنما يعتبر الاتصال بالمادة، كما دل عليه الصحيحة، وهي لا تختص بما له شدة وقوة. نعم لو كان الدليل ما أخذ فيه عنوان الجاري لكان لهذا الاحتراز وجه، لعدم صدق الجاري على ما ذكر. نعم لا يثبت أحكام الجاري-ككفاية الغسل مرة في ما تنجس بالبول-في غير ماله جريان بالفعل، إلا أنه خارج عن محل الكلام.
و الأولى أن يفسر كلام الشهيد(قده)بما فسرنا به كلام المصنف من أنه يعتبر في المادة أن تكون طبيعية لا جعلية-كما تقدم-و هذا معنى صحيح لا إشكال في اعتباره، لعدم الدليل على كفاية غيره، إلاّ أنه مع ذلك لا يزيد على اعتبار الاتصال بالمادة بعد ظهورها في المادة الطبيعية النابعة من عروق الأرض.
فتلخص من جميع ما ذكرنا أن محتملات كلامه(قده)لا تخلو إما من اعتبار الاتصال بالمادة وهو أمر صحيح إلا أنه ليس شرطا آخر وإما من اعتبار أمر آخر لا دليل عليه، فالمعتبر في عدم انفعال القليل هو اتصاله بمادة طبيعية فقط. [1]و ذلك لما تقدم من اعتبار الاتصال بالمادة ومع وجود المانع لا اتصال بها.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست