responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 126

(مسألة 6)الراكد المتصل بالجاري كالجاري‌

(مسألة 6)الراكد المتصل بالجاري كالجاري[1][1]فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها واقفا.

(مسألة 7)العيون التي تنبع في الشتاء-مثلا-و تنقطع في الصيف‌

(مسألة 7)العيون التي تنبع في الشتاء-مثلا-و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها[2].

(مسألة 8)إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة

(مسألة 8)إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة[3]و إن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد[4]إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط، لاتصال ما عداه بالمادة.

[1]لا بد من تقييده بخصوص عدم الانفعال بملاقاة النجس إذ بقية أحكام الجاري-كالاكتفاء بالمرة في غسل المتنجس بالبول-مختصة بما فيه وصف الجريان بالفعل، فلا تثبت في الراكد المتصل به. [2]و الوجه فيه ظاهر، لأن مناط الاعتصام الاتصال بالمادة فيدور مداره وجودا وعدما وقد تقدم‌[2]احتمال إرادة هذا المعنى من دوام النبع في كلام الشهيد(قده) إلا أن الاحتراز عن مثل ذلك حتى في حال النبع لا وجه له-كما تقدم. [3]لاتصاله بالمادة وإن كان من الطرف الآخر متصلا بالمتغير. [4]لأن الفصل بالمتغير كالفصل بعين النجس أو بالحائل في كونه قاطعا عن المادة. توضيح المقال: إن التغير إما أن يستوعب لجميع الماء أو لبعضه، وعلى الأول فلا إشكال [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«المتصل بالجاري كالجاري»: (في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة).

[2]في ذيله مسألة 4.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست