(مسألة 6)الراكد المتصل بالجاري كالجاري[1][1]فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها واقفا.
(مسألة 7)العيون التي تنبع في الشتاء-مثلا-و تنقطع في الصيف
(مسألة 7)العيون التي تنبع في الشتاء-مثلا-و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها[2].
(مسألة 8)إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة
(مسألة
8)إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس
بالملاقاة[3]و إن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد[4]إن تغيّر تمام
قطر ذلك البعض المتغيّر، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط، لاتصال
ما عداه بالمادة.
[1]لا بد من تقييده بخصوص عدم الانفعال بملاقاة النجس إذ بقية أحكام
الجاري-كالاكتفاء بالمرة في غسل المتنجس بالبول-مختصة بما فيه وصف الجريان
بالفعل، فلا تثبت في الراكد المتصل به. [2]و الوجه فيه ظاهر، لأن مناط
الاعتصام الاتصال بالمادة فيدور مداره وجودا وعدما وقد تقدم[2]احتمال
إرادة هذا المعنى من دوام النبع في كلام الشهيد(قده) إلا أن الاحتراز عن
مثل ذلك حتى في حال النبع لا وجه له-كما تقدم. [3]لاتصاله بالمادة وإن كان
من الطرف الآخر متصلا بالمتغير. [4]لأن الفصل بالمتغير كالفصل بعين النجس
أو بالحائل في كونه قاطعا عن المادة. توضيح المقال:
إن التغير إما أن يستوعب لجميع الماء أو لبعضه، وعلى الأول فلا إشكال
[1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«المتصل بالجاري
كالجاري»: (في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة).