responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 124
. . . . . . . . . .

و(ثالثها): أن ينبع الماء ولا يقف إلى حد كما في العيون الجارية. وقال: «و شمول الأخبار المستفاد منها حكم الجاري للوجه الثاني غير واضح، فيبقى تحت ما يدل على اعتبار الكرية وكأن مراد شيخنا الشهيد(رحمه اللّه)ما ذكرنا، وبذلك اندفع عنه ما أورد عليه».
(و فيه): أن دوام النبع بهذا المعنى وإن لم يكن بعيدا عن كلام الشهيد إلا أنه لا يزيد على اعتبار الاتصال بالمادة، فإنه لا مادة لهذا الماء الموجود في الحفرة إذا فرض أنه لا يخرج منها الماء إلا بحفر جديد. وذلك لأن الظاهر من لفظ المادة هو ما يستمد منه الماء شيئا فشيئا بحيث يمد الماء إذا أخذ منه مقدار-كما في العيون والآبار المتعارفة-فإن مادة البئر هي التي تزودها ماء بمقدار ما نزح بحيث يتجدد الماء كما أخذ منه. وهذا المعنى هو المستفاد من صحيحة ابن بزيع التي هي العمدة في المقام فإنه(عليه السلام)رتب فيها ذهاب الريح وطيب طعم الماء على النزح من البئر بقوله(عليه السلام): «فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه»و علل طهارتها بعد النزح بوجود المادة لها، ومن المعلوم أنه لا يترتب على النزح ذهاب أوصاف النجس إلا بخروج ماء جديد شيئا فشيئا بحيث كلما نزح مقدار من الماء خرج مثله إلى أن يخلو البئر من الماء المتغير فالمادة التي علل بها طهارة البئر في الصحيحة إنما هي هذا القسم فلا يمكن التعدي إلى ما يحتاج في تجدد نبعه إلى الحفر، فلو كان أقل من الكر حكم بنجاسته بالملاقاة.
(الاحتمال الرابع)أن يراد به عدم انقطاع النبع لمانع-كالطين ونحوه- فإذا انقطع بذلك تنجس بالملاقاة، لعدم اتصاله بالمادة في ظرف الملاقاة وإن كانت المادة قوية في نفسها.
(و فيه): أن هذا أيضا لا يزيد على اعتبار الاتصال بالمادة، فاشتراط دوام النبع يكون مستدركا، فلا بد من حمله على التوضيح لو كان مراده هذا المعنى.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست