responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع السعادات المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 3  صفحة : 110

فصل (تأثیر النیة علی الأعمال)

العمل غرضه الباعث، أی باعثه الأول، إما واحد: کالقیام للاکرام، أو للهرب من السبع المتهجم علیه، أو متعدد مع استقلال کل واحد بالباعثیة متساویا او متفاوتا: کالتصدق للفقر و القرابة بالنظر إلی من ینتهض فیه کل واحد بانفراده سببا للاعطاء، او بدون استقلال واحد لو انفرد، بل المستقل المجموع، کالمثال المذکور بالنظر إلی من یعطی ماله قریبه الفقیر و یمتنع عند الانفراد، أی لا یعطیه قریبه الغنی، و لا الأجنبی الفقیر، أو مع استقلال بعض دون بعض، بأن یکون للثانی تأثیر بالاعانة و التسهیل دون البعث و التحصیل، ثم یتعدد الجزاء بتعدد البواعث، إن خیرا فخیر:
کالدخول فی المسجد لزیارة اللّه، و لانتظار الصلاة، و الاعتکاف و الانزواء و التجرد للذکر، و ترک الذنوب، و ملاقاة الاتقیاء و اخوانه المؤمنین، و استماع المواعظ و احکام الدین، و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و ان شرا فشر: کالقعود فیه للتحدث بالباطل، و ملاحظة النساء، و المناظرة للمباهاة و المرآة، و ربما کان بعض البواعث خیرا و بعضها شرا: کالتصدق للثواب و الریاء، و دخول المسجد لبعض البواعث الأول، و بعض البواعث الثانیة، و العمل الذی باعثه من هذا القسم قد ظهر حکمه فی باب الإخلاص. ثم باعث العمل المباح ان کان خیرا بجعله عبادة، کالتطیب یوم الجمعة لاقامة السنة، و تعظیم المسجد و الیوم، و دفع الاذی بالنتن، و الأکل لقوة العبادات، و الجماع للولد و تطییب خاطر الزوجة، و الترفه بنومة او دعابة مباحة لرد نشاط الصلاة، و ان کان شرا بجعله معصیة، کالتطیب للتفاخر بإظهار الثروة و التزین للزنا، و لا یؤثر فی الحرام، فلا یباح شرب الخمر لموافقة الاقران

اسم الکتاب : جامع السعادات المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست