اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 183
و لو
أقرّ بقتله عمدا فأقرّ آخر أنّه هو الذی قتله و رجع الأول، درئ عنهما
القصاص و الدیة (1) و ودی المقتول من بیت المال و هو قضیة الحسن علیه
السّلام.ذلک روایة الحسن بن صالح
قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلی
ولیّه فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، و قال الآخر: أنا قتلته خطأ، فقال:
إن هو أخذ صاحب العمد فلیس له علی صاحب الخطأ سبیل، و إن أخذ بقول صاحب
الخطأ فلیس له علی صاحب العمد سبیل» [1]. و الروایة ضعیفة سندا بحسن بن
صالح الثوری فإنّه زیدی بتریّ متروک العمل بما یختصّ بروایته صالحة
للتأیید. و دعوی أنّ الراوی عنه الحسن بن محبوب و هو من أصحاب الإجماع
أو انّ ابن الولید لم یستثن الحسن بن صالح من رجال نوادر الحکمة و عدم
استثنائه دلیل علی وثاقته لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ دعوی کون الحسن بن
محبوب من أصحاب الإجماع، ککون غیره منهم لا یکون توثیقا للرواة فی السند من
قبله، و حسن بن صالح الذی لم یستثنه القمّیون من رجال نوادر الحکمة غیر
هذا الحسن فإنّ هذا من رجال الصادق و الباقر علیهما السّلام، و هو ممّن روی
عنه فی نوادر الحکمة، یعنی الحسن بن صالح بن محمد الهمدانی و اختلط أحدهما
بالآخر فی کلام بعضهم، فراجع. [1] المشهور بین أصحابنا قدیما و حدیثا
أنّه لو أقرّ شخص بقتل الآخر عمدا و أقرّ شخص آخر أنّه هو الذی قتله دون
المقرّ أوّلا، و رجع المقرّ الأول أیضا عن إقراره سقط القصاص و الدیة عن
کلّ من المقرّین و ودی المقتول من بیت المال. [1] الوسائل: ج 19، الباب 3 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 1: 106.
اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 183