مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام
المؤلف :
التبريزي، الميرزا جواد
الجزء :
1
صفحة :
339
کتاب القصاص
5
القسم الأول فی قصاص النفس
5
اشارة
5
الفصل الأول فی الموجب
5
اشارة
5
ثم العمد قد یحصل بالمباشرة و قد یحصل بالتسبیب
10
أمّا المباشرة
10
و أمّا التسبیب فله مراتب
12
اشارة
12
المرتبة الأولی انفراد الجانی بالتسبیب المتلف و فیه صور
12
اشارة
12
(الأولی) لو رماه بسهم فقتله، قتل به
12
(الثانیة) إذا ضربه بعصا، مکرّرا ما لا یحتمله مثله
16
(الرابعة) السرایة عن جنایة العمد، توجب القصاص مع التساوی
22
(الخامسة) لو ألقی نفسه من علوّ علی إنسان عمدا
22
(السادسة) قال الشیخ لا حقیقة للسحر
24
المرتبة الثانیة أن ینضمّ إلیه مباشرة المجنی علیه و فیه صور
27
اشارة
27
(الأولی) لو قدّم له طعاما مسموما
27
الثانیة لو حفر بئرا بعیدة فی الطریق و دعا غیره
31
الثالثة لو جرحه فداوی نفسه بدواء سمّی
32
المرتبة الثالثة أن ینضمّ إلیه مباشرة حیوان. و فیه صور
34
اشارة
34
(الأولی) إذا ألقاه فی البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله، فعلیه القود
34
(الثانیة) لو أغری به کلبا عقورا فقتله
35
(الثالثة) لو انهشه حیّة قاتلة فمات، قتل به
35
(الرابعة) لو جرحه ثم عضّه الأسد و سرتا
35
(الخامسة) لو کتّفه و ألقاه فی أرض مسبعة
36
المرتبة الرابعة أن ینضمّ إلیه مباشرة إنسان آخر،
37
و فیه صور
37
اشارة
37
(الأولی) لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث
37
الثانیة إذا أکرهه علی القتل فالقصاص علی المباشر دون الآمر
39
(الثالثة) لو طرحه فی النار فمات، قتل به
17
الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما یوجب قتلا کالقصاص
52
الرابعة لو جنی علیه فصیّره فی حکم المذبوح
54
الخامسة لو قطع واحد یده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلک
56
مسائل من الاشتراک
64
الأولی إذا اشترک جماعة فی قتل واحد قتلوا به
64
الثانیة یقتصّ من الجماعة فی الأطراف کما یقتصّ فی النفس
69
الثالثة لو اشترک فی قتله امرأتان قتلتا به و لا رد
71
الرابعة إذا اشترک عبد و حرّ فی قتل حرّ عمدا
74
الخامسة لو اشترک عبد و امرأة فی قتل حرّ فلأولیائه قتلهما
76
الفصل الثانی فی الشروط المعتبرة فی القصاص و هی خمسة
79
اشارة
79
الشرط الأول التساوی فی الحریة و الرقّیة
79
اشارة
79
السادسة لو قطع یده من الکوع و آخر ذراعه فهلک قتلا به
59
مسائل ستّ
115
اشارة
115
الأولی لو قتل حرّ حرّین
115
الثانیة قیمة العبد مقسومة علی أعضائه
121
الثالثة کل موضع نقول بفکّه المولی فإنّما یفکه بأرش الجنایة
125
الرابعة لو قتل عبد واحد عبدین
125
الخامسة لو قتل عشرة أعبد عبدا
127
السادسة إذا قتل العبد حرا عمدا
127
فروع فی السرایة
127
اشارة
127
الأول إذا جنی الحرّ علی المملوک؛ فسرت
127
الثانی لو قطع حرّ یده فاعتق ثم سرت
128
الثالث لو قطع یده و هو رقّ، ثم قطع آخر رجله و هو حرّ
128
الشرط الثانی التساوی فی الدّین
129
اشارة
129
مسائل من لواحق الباب
137
الاولی لو قطع مسلم ید ذمّی عمدا
137
الثانیة لو قطع ید حربی أو مرتد فأسلم
138
الثالثة إذا قطع المسلم ید مثله فسرت مرتدّا سقط القصاص فی النفس
140
الرابعة إذا قتل مرتد ذمّیا ففی قتله تردّد
143
الخامسة لو جرح مسلم نصرانیا
143
السادسة لو قتل ذمّی مرتدا قتل به
144
الشرط الثالث أن لا یکون القاتل أبا
145
اشارة
145
فروع
147
الفرع الأول لو ادّعی اثنان ولدا مجهولا
147
الثانی و لو ولد مولود علی فراش مدعیین له
150
الثالث و لو قتل الرجل زوجته هل یثبت القصاص لولدها منه
152
الرابع و لو قتل أحد الولدین أباه ثمّ الآخر أمّه
153
الشرط الرابع کمال العقل
154
اشارة
154
فرع
158
الشرط الخامس أن یکون المقتول محقون الدم
165
اشارة
165
و یقع الکلام فی المقام فی امور ثلاثة
166
الفصل الثالث فی دعوی القتل و ما یثبت به
169
أما دعوی القتل
169
اشارة
169
مسائل
174
الاولی لو ادّعی أنّه قتل مع جماعة لا یعرف عددهم سمعت دعواه
174
الثانیة لو ادّعی القتل و لم یبیّن عمدا أو خطأ
176
المسألة الثالثة لو ادّعی علی شخص القتل منفردا
177
المسألة الرابعة لو ادّعی قتل العمد ففسّره بالخطإ
178
و تثبت الدعوی بالاقرار أو البیّنة أو القسامة
178
أمّا الإقرار
178
و أمّا البینة
185
اشارة
185
و هنا مسائل
192
و أمّا القسامة
202
الأول فی اللوث
202
اشارة
202
مسألتان
213
الثانی کمّیّتها
214
الثالث فی أحکامها
231
اشارة
231
مسائل
234
الفصل الرابع فی کیفیة الاستیفاء
237
اشارة
237
و هاهنا مسائل
255
الاولی إذا کان له أولیاء لا یولّی علیهم
255
الثانیة إذا زادوا علی الواحد فلهم القصاص
257
الثالثة إذا أقرّ أحد الولیّین أنّ شریکه عفا عن القصاص
258
الرابعة إذا اشترک الأب و الأجنبی فی قتل ولده
259
الخامسة للمحجور علیه لفلس أو سفه استیفاء القصاص
260
السابعة لو و کلّ فی استیفاء القصاص فعزله قبل القصاص
263
الثامنة لا یقتصّ من الحامل حتّی تضع
264
التاسعة لو قطع ید رجل ثمّ قتل آخر قطعناه أوّلا ثمّ قتلناه
266
السادسة إذا قتل جماعة علی التعاقب ثبت لولیّ کلّ واحد منهم القود
262
العاشرة إذا هلک قاتل العمد سقط القصاص
270
الحادیة عشرة لو اقتصّ من قاطع الید ثمّ مات المجنی علیه بالسرایة
271
الثانیة عشرة لو قطع ید إنسان فعفی المقطوع
272
القسم الثانی فی قصاص الطرف
277
اشارة
277
مسائل
317
الاولی إذا قطع یدا کاملة و یده ناقصة اصبعا
317
الثانیة إذا کان للقاطع اصبع زائدة
320
الثالثة إذا قطع یمینا فبذل شمالا
326
الرابعة لو قطع یدی رجل و رجلیه خطأ
330
السادسة إذا قطع اصبعه فعفی المجنی علیه قبل الاندمال
333
السابعة لو جنی عبد علی حرّ جنایة تتعلّق برقبته
337
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
338
اسم الکتاب :
تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام
المؤلف :
التبريزي، الميرزا جواد
الجزء :
1
صفحة :
339
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir