responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 125
..........
جعل المنصب مدفوع بالاستصحاب فی عدم إمضائه و لا یعارض بالاستصحاب فی عدم الاستنابة؛ لعدم الأثر له فعلًا حیث إنّ جواز التصرف حال حیاة المجتهد متیقّن و الاستصحاب فی عدم کون الحادث استنابة لا یثبت أنّه کانت ولایة، کما أنّ دعوی أنّ للمجتهد إعطاء المنصب و الولایة للآخر بالاضافة إلی الوقف و أموال القصّر مستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة و معتبرة سالم بن مکرم [1]، لا یمکن المساعدة علیها، فإنّ المستفاد منها إعطاء ولایة القضاء و فصل الخصومة للفقیه مطلقاً أو بنحو قاضی التحکیم علی ما تقدّم، و شی‌ء منهما لا یتضمّن أنّ للفقیه جعل منصب التولیة للوقف أو أموال القصّر، بل قضیة التوکیل و الاستنابة التی ذکرنا مقتضی کون التصرف فی الوقف أو أموال القصّر و نحوهما دلیل الحسبة.
و دعوی أنّ مفاد الروایتین إعطاء ولایة القضاء للفقیه بنحو النصب العامّ بما لولایة القضاء من الشئون و نصب المتولّی للوقف أو القیّم للأطفال من شئون ولایة القضاء، یدفعها أنّ المعطی للفقیه علی ما یستفاد منهما هو منصب القضاء أی فصل الخصومة، لا إعطاء ولایة الحکم و القضاء بنحو کانت عند العامّة من الشئون، فإنّ المنصوبین للقضاء من ولاة الجور و إن کان کما ذکر إلّا أنّ الروایتین لا تدلّان علی أن النصب العامّ من الإمام علیه السلام للقضاء کذلک؛ و لذا لا یمکن الاستدلال بهما علی نفوذ الحکم الابتدائیّ من الفقیه، و أمّا سائر الروایات التی یستند إلیها فی ثبوت الولایة للفقیه بنحو الشمول بحیث یکون الفقیه مفروض الطاعة کالإمام، فقد ذکرنا [2] فی بحث

[1] وسائل الشیعة 27: 13، الباب الأول من أبواب صفات القاضی، الحدیث 4 و 5.
[2] إرشاد الطالب 3: 26 فما بعد.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست