اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 125
..........جعل
المنصب مدفوع بالاستصحاب فی عدم إمضائه و لا یعارض بالاستصحاب فی عدم
الاستنابة؛ لعدم الأثر له فعلًا حیث إنّ جواز التصرف حال حیاة المجتهد
متیقّن و الاستصحاب فی عدم کون الحادث استنابة لا یثبت أنّه کانت ولایة،
کما أنّ دعوی أنّ للمجتهد إعطاء المنصب و الولایة للآخر بالاضافة إلی الوقف
و أموال القصّر مستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة و معتبرة سالم بن مکرم [1]،
لا یمکن المساعدة علیها، فإنّ المستفاد منها إعطاء ولایة القضاء و فصل
الخصومة للفقیه مطلقاً أو بنحو قاضی التحکیم علی ما تقدّم، و شیء منهما لا
یتضمّن أنّ للفقیه جعل منصب التولیة للوقف أو أموال القصّر، بل قضیة
التوکیل و الاستنابة التی ذکرنا مقتضی کون التصرف فی الوقف أو أموال القصّر
و نحوهما دلیل الحسبة. و دعوی أنّ مفاد الروایتین إعطاء ولایة القضاء
للفقیه بنحو النصب العامّ بما لولایة القضاء من الشئون و نصب المتولّی
للوقف أو القیّم للأطفال من شئون ولایة القضاء، یدفعها أنّ المعطی للفقیه
علی ما یستفاد منهما هو منصب القضاء أی فصل الخصومة، لا إعطاء ولایة الحکم و
القضاء بنحو کانت عند العامّة من الشئون، فإنّ المنصوبین للقضاء من ولاة
الجور و إن کان کما ذکر إلّا أنّ الروایتین لا تدلّان علی أن النصب العامّ
من الإمام علیه السلام للقضاء کذلک؛ و لذا لا یمکن الاستدلال بهما علی نفوذ
الحکم الابتدائیّ من الفقیه، و أمّا سائر الروایات التی یستند إلیها فی
ثبوت الولایة للفقیه بنحو الشمول بحیث یکون الفقیه مفروض الطاعة کالإمام،
فقد ذکرنا [2] فی بحث [1] وسائل الشیعة 27: 13، الباب الأول من أبواب صفات القاضی، الحدیث 4 و 5. [2] إرشاد الطالب 3: 26 فما بعد.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 125