responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 81

يتعيّن الحمد للّه عند علمائنا اجمع و به قال الشافعى و احمد لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله داوم على ذلك و لقول الصّادق عليه السلم ينبغى للإمام الذى يخطب النّاس ان يخطب و هو قائم يحمد اللّه و يثنى عليه و لحصول البراءة قطعا معه بخلاف غيره انتهى و قال الشهيد الثانى ره في ضه عند قول الماتن و يجب تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد اللّه تعالى بصيغة الحمد للّه و قال في الرّياض و في تعيين الحمد للّه كما هو صريح جماعة و اجزاء الحمد للرّحمن او لربّ العالمين اشكال و الاحوط الاوّل انتهى و قال في الحدائق قد صرّح العلّامة و الشهيد و جماعة بانّه يجب في الخطبتين التحميد بصيغة الحمد للّه و ردّه جملة ممّن تأخر عنهم بصدق الخطبة مع الاتيان بالتحميد كيف اتفق اقول لا ريب انّ موثقة سماعة و ان اشتملت على مطلق التحميد لقوله يحمد اللّه و يثنى عليه الّا انّ الثلاث الّتي بعدها كلّها قد اشتملت على لفظ الحمد للّه في اوّل كلّ من الخطبتين فلا يبعد ان يحمل عليها اطلاق موثقة سماعة المذكورة و به يظهر قوّة ما ذكره الاوّلون انتهى.

الثانية لا ينبغى ترك الاحتياط في ترتيب اجزاء الخطبة

بتقديم الحمد ثمّ الصّلاة ثمّ الوعظ ثمّ القراءة كما قال به في المدارك و لكنّه قد اوجبه.

الثالثة هل يعتبر فيهما أن يكونا عربيّين أو لا

ففيه و جهان قال في « ك » بالأوّل و استحسنه في الحدائق و نسبه الى المشهور و قد فصّله في الجواهر فاعتبرها في الحمد و الصّلاة دون الوعظ و قال في المصباح ظهور الادلة في ارادة اللفظ

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست