يتعيّن الحمد للّه عند علمائنا اجمع و به قال الشافعى و احمد لأنّ
النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله داوم على ذلك و لقول الصّادق عليه السلم ينبغى
للإمام الذى يخطب النّاس ان يخطب و هو قائم يحمد اللّه و يثنى عليه و لحصول
البراءة قطعا معه بخلاف غيره انتهى و قال الشهيد الثانى ره في ضه عند قول الماتن و
يجب تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد اللّه تعالى بصيغة الحمد للّه و قال في
الرّياض و في تعيين الحمد للّه كما هو صريح جماعة و اجزاء الحمد للرّحمن او لربّ
العالمين اشكال و الاحوط الاوّل انتهى و قال في الحدائق قد صرّح العلّامة و الشهيد
و جماعة بانّه يجب في الخطبتين التحميد بصيغة الحمد للّه و ردّه جملة ممّن تأخر عنهم
بصدق الخطبة مع الاتيان بالتحميد كيف اتفق اقول لا ريب انّ موثقة سماعة و ان
اشتملت على مطلق التحميد لقوله يحمد اللّه و يثنى عليه الّا انّ الثلاث الّتي
بعدها كلّها قد اشتملت على لفظ الحمد للّه في اوّل كلّ من الخطبتين فلا يبعد ان
يحمل عليها اطلاق موثقة سماعة المذكورة و به يظهر قوّة ما ذكره الاوّلون انتهى.
الثانية لا ينبغى ترك الاحتياط في ترتيب اجزاء الخطبة
بتقديم الحمد ثمّ الصّلاة ثمّ الوعظ ثمّ القراءة كما قال به في
المدارك و لكنّه قد اوجبه.
الثالثة هل يعتبر فيهما أن يكونا عربيّين أو لا
ففيه و جهان قال في « ك » بالأوّل و استحسنه في الحدائق و نسبه الى
المشهور و قد فصّله في الجواهر فاعتبرها في الحمد و الصّلاة دون الوعظ و قال في
المصباح ظهور الادلة في ارادة اللفظ