responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 82

فيهما أيضا محلّ نظر لو لا كون لفظهما بمادته في ضمن اىّ صورة كانت مأخوذة في مفهومهما عرفا فمنشأ الظهور هو ان المتبادر من الامر بان يحمد اللّه و يصلّى على النّبيّ صلى اللّه عليه و آله هو ان يقول الحمد للّه و صلى اللّه على محمّد و آله و شبههما من التعابير المتعارفة المشتملة على مادة هذين اللفظين لا إنشاء مفهومهما باىّ عبارة تكون فلو اعتبرنا في الخطبتين الثناء على اللّه تعالى أيضا زيادة على الحمد و في الاخيرة منهما الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات اخذا بظاهر الرّواية المتقدمة فالوجه عدم اعتبار العربيّة في شي من ذلك كما في الوعظ انتهى.

الرّابعة يشترط في الخطبتين الطهاره‌

وفاقا للشيخ ره في الخلاف و المبسوط قال في الاوّل من شرط الخطبة الطهارة و هو الشافعى في الجديد و قال في القديم تجوز بغير طهارة و به قال ابو حنيفة دليلنا انه لا خلاف اذا خطب مع الطّهارة انّه جائز و ماض و الذّمة تبرأ او تصحّ الصّلاة و كلّ ذلك مفقود اذا خطب بغير طهارة فوجب فعلها لتبرء الذّمة بيقين انتهى.

و قال في الثانى و من شرط الخطبة الطّهاره و وفاقا للعلامة في المنتهى قال فيه و يشترط في الخطبتين الطّهاره ذهب اليه الشيخ في الخلاف و المبسوط و خالف فيه ابن ادريس و جعل الطّهارة مستحبّة و للشافعى قولان و لأحمد روايتان لنا انّ النّبيّ صلى اللّه عليه و آله خطب متطهرا لأنّه كان يصلّى عقيب الخطبة و قال صلّوا كما رأيتمونى اصلّى و لأنّ فعله بيان فكان واجبا و لرواية عبد اللّه بن سنان انّها صلاة و لأنهما بدل‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست