فيهما أيضا محلّ نظر لو لا كون لفظهما بمادته في ضمن اىّ صورة كانت
مأخوذة في مفهومهما عرفا فمنشأ الظهور هو ان المتبادر من الامر بان يحمد اللّه و
يصلّى على النّبيّ صلى اللّه عليه و آله هو ان يقول الحمد للّه و صلى اللّه على
محمّد و آله و شبههما من التعابير المتعارفة المشتملة على مادة هذين اللفظين لا
إنشاء مفهومهما باىّ عبارة تكون فلو اعتبرنا في الخطبتين الثناء على اللّه تعالى
أيضا زيادة على الحمد و في الاخيرة منهما الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات اخذا
بظاهر الرّواية المتقدمة فالوجه عدم اعتبار العربيّة في شي من ذلك كما في الوعظ
انتهى.
الرّابعة يشترط في الخطبتين الطهاره
وفاقا للشيخ ره في الخلاف و المبسوط قال في الاوّل من شرط الخطبة
الطهارة و هو الشافعى في الجديد و قال في القديم تجوز بغير طهارة و به قال ابو
حنيفة دليلنا انه لا خلاف اذا خطب مع الطّهارة انّه جائز و ماض و الذّمة تبرأ او
تصحّ الصّلاة و كلّ ذلك مفقود اذا خطب بغير طهارة فوجب فعلها لتبرء الذّمة بيقين
انتهى.
و قال في الثانى و من شرط الخطبة الطّهاره و وفاقا للعلامة في
المنتهى قال فيه و يشترط في الخطبتين الطّهاره ذهب اليه الشيخ في الخلاف و المبسوط
و خالف فيه ابن ادريس و جعل الطّهارة مستحبّة و للشافعى قولان و لأحمد روايتان لنا
انّ النّبيّ صلى اللّه عليه و آله خطب متطهرا لأنّه كان يصلّى عقيب الخطبة و قال
صلّوا كما رأيتمونى اصلّى و لأنّ فعله بيان فكان واجبا و لرواية عبد اللّه بن سنان
انّها صلاة و لأنهما بدل