كما سيأتي ذكرها بعد ذكر الطائفتين الاخريين إن شاء اللّه
[الطائفة] الثانية ما وردت في بيان وجوب استماعهما و حكم الكلام في
اثنائهما و جوازه بينهما و بين الصّلاة
فمن هنا ما رواه في الكافي « باب تهيئة الامام للجمعة و
خطبته و الانصات ح 2 » عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين
بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلم
قال: اذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغى لأحد ان يتكلّم حتّى يفرغ الامام من
خطبته و اذا فرغ الامام من الخطبتين تكلّم ما بينه و بين ان تقام الصّلاة فان سمع
القراءة او لم يسمع اجزأه.
و منها ما رواه في الوسائل « باب 14 من ابواب صلاة الجمعة
ح 2 » عن محمّد بن علىّ بن الحسين قال: قال امير
المؤمنين عليه السلم لا كلام و الامام يخطب و لا التفات الّا كما يحلّ في الصّلاة
و انّما جعلت الجمعة ركعتين من اجل الخطبتين جعلتا مكان الرّكعتين الاخيرتين فهما
صلاة حتّى ينزل الامام.
و منها ما في هذا الباب ح 4: عن الصدوق ره باسناده عن شعيب بن واقد
عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلم في حديث المناهى قال: نهى رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الكلام يوم الجمعة و الامام يخطب فمن فعل ذلك فقد
لغى و من لغى فلا جمعة له و غيرها من الاخبار الواردة في هذا الباب فراجع.
الطائفة الثالثة ما وردت في بيان وجوب تقديمهما على صلاة الجمعة و
جواز تقديمهما على الزوال: