responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 74

كما سيأتي ذكرها بعد ذكر الطائفتين الاخريين إن شاء اللّه‌

[الطائفة] الثانية ما وردت في بيان وجوب استماعهما و حكم الكلام في اثنائهما و جوازه بينهما و بين الصّلاة

فمن هنا ما رواه في الكافي « باب تهيئة الامام للجمعة و خطبته و الانصات ح 2 » عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلم قال: اذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغى لأحد ان يتكلّم حتّى يفرغ الامام من خطبته و اذا فرغ الامام من الخطبتين تكلّم ما بينه و بين ان تقام الصّلاة فان سمع القراءة او لم يسمع اجزأه.

و منها ما رواه في الوسائل « باب 14 من ابواب صلاة الجمعة ح 2 » عن محمّد بن علىّ بن الحسين قال: قال امير المؤمنين عليه السلم لا كلام و الامام يخطب و لا التفات الّا كما يحلّ في الصّلاة و انّما جعلت الجمعة ركعتين من اجل الخطبتين جعلتا مكان الرّكعتين الاخيرتين فهما صلاة حتّى ينزل الامام.

و منها ما في هذا الباب ح 4: عن الصدوق ره باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلم في حديث المناهى قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الكلام يوم الجمعة و الامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى و من لغى فلا جمعة له و غيرها من الاخبار الواردة في هذا الباب فراجع.

الطائفة الثالثة ما وردت في بيان وجوب تقديمهما على صلاة الجمعة و جواز تقديمهما على الزوال:

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست