responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 73

و هو الاقرب و الانسب بالفاظ الطائفتين كما لا يخفى على المتأمل فيهما بل ذيل الكلام المتقدم من الشيخ أيضا يدلّ عليه قال بعد كلامه المتقدّم ذكره: فان نقص عن الخمسة فلا تنعقد الجمعة اصلا فهذا هو المختار فلو اجتمعت الخمسة و حصلت شرائطها الاخر فاقامتها صحيحة و ان لم تكن واجبة الّا ان تجتمع السبعة فتجب اذا حصلت سائر شرائطها

الشرط الثالث و هو الخطبتان‌

و ربما استشكل في عدّهما من الشروط لأنّهما كالجزء من الصّلاة و الشرط يغاير الجزء بما لا يخفى على من امعن النظر.

و لكن يمكن ان يق انّ اطلاق الشرط على الجزء صحيح لا محذور فيه حيث انّه شرط لتحقق الكلّ و هو بدونه لا يتحصّل و لمّا كان الوجوب يتعلق بالماهيّة الصحيحة المشروعة فصحّ ان يتّصف الجزء الذي هو شرط في الصّحة و تحقق الكلّ بشرط الوجوب أيضا اذ بدونه لا موضوع لتعلق الحكم كما لا يخفى و كيف ما كان فهما واجبان فيها و قد نقل عليه الاجماع عن غير واحد من الاصحاب مضافا الى دلالة ما ورد في هذا الباب من النصوص الصحيحة المشتمل بعضها على كيفيتهما كما سنذكره إن شاء اللّه عند التكلّم في اجزائهما و ما يجب فيهما و بعضها الاخر الدّال على وجوب استماعهما و حكم الكلام في اثنائهما و جوازه بينهما و بين الصلاة و بعضها الثالث الوارد في وجوب تقديمهما على صلاة الجمعة و جواز تقديمهما على الزوال.

فهنا ثلاث طوائف من الاخبار:

[الطائفة] الاولى ما وردت في بيان كيفيتهما و ذكر ما يجب فيها

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست