responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 60

بعدها انتهى موضع الحاجة من كلامه قده.

قال في المصباح و فيه ما لا يخفى فانّ ما علم وجوبه في السابق هى الجمعة مع الامام او منصوبه و هذا ممّا لا شبهة في بقائه و امّا وجوبها مع غيره فلم يثبت فمقتضى الاصل عدم شرعيتها او عدم وجوبها على تقدير ثبوت مشروعيتها انتهى.

اقول بعد تقرير الاستدلال بما مرّ من الشهيد ره فلا مجال لهذا الايراد اذ المستدل ادّعى انّ المستصحب هو مطلق الوجوب و مجرد الثبوت من دون تقييده بالامام او حضوره فح لا يستقيم الجواب بما قرّره في المصباح كما لا يخفى.

فالحقّ ان يق انّ هذا الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلّى القسم الثالث اذ المستصحب هو الوجوب المجرد الحالّ في احد فرديه في سابق الزمان فهذا الفرد مرتفع قطعا لانقضاء عصره فنشك في بقائه لاحتمال انّه حلّ في فرده الآخر بعد ارتفاع الاوّل و هذا القسم من الاستصحاب ليس بحجّة كما قرّره شيخنا الانصارى قدّس سرّه نعم لو كان الفرد الجديد من مراتب الفرد الاوّل بحسب تشخيص العرف و مسامحتهم يمكن اجرائه و لكنّه هنا غير صادق اذ الوجوب مع الامام غير الوجوب مع غيره قطعا حتّى عند العرف فلم تتّحد القضية المتيقّنة مع المشكوكه عندهم فتدبّر.

اللّهم الّا ان يق انّه ليس من هذا القسم بل هو من القسم الثانى و تقريره انّ الوجوب ثابت قطعا الّا انّه لو كان في الفرد القصير و هو الوجوب في عصر الحضور فارتفع قطعا و إن كان في فرده الآخر الطويل الّذي يعمّ زمن الغيبة فباق ضرورة

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست