فيستصحب اصل الوجوب و ان لم نثبت به خصوص احد فرديه و هذا القسم من
الاستصحاب حجّة بلا ريب فينحصر دفعه حينئذ بانّا نشك في بقاء مقتضى الوجوب بعد
ملاحظه أدلّة الاشتراط فلا أقلّ من الشك في انّها تكون مشروطة بالامام عليه السّلم
او من ينصبه بحيث لو اقامها غيره تكون بدعة و تشريعا و هذا مانع عن اجراء الاستصحاب
بالنسبة الى عصر الغيبة لقصور دليله عن الشمول للشك في المقتضى لسعة الجعل و ضيقه
و مع فرض الشمول فهو معارض باستصحاب عدم الجعل دائما في الاحكام الكليّه الالهيّه
و لو سلّم عدم منعه أيضا فنقول هذا اصل لا يقاوم الدليل بل لا مجال له مع قيام
الدّليل لحكومته عليه كما هو ظاهر و قد عرفت في ادلة الاشتراط ما يدلّ عليه.
فظهر من ذلك كلّه انّ أدلّة القائلين بالوجوب العينى امّا ليس لها
الاطلاق كما ذكره بعض المحققين قده و امّا انّ اطلاقها غير ناهض للمدّعى لجواز
تقييده بادلّة الاشتراط كما تقدّم.
[الجهة الثانية أنه على فرض الاشتراط و عدم وجوبها على الجميع فهل
تحرم في عصر الغيبة أم تكون الفقهاء أو مطلق المؤمنين، مأذونين من قبلهم ع في
إقامتها]
ثمّ على القول بالاشتراط وقع الكلام في انّهم عليهم السّلم هل اذنوا
لنا في اقامتها اولا فان احرزنا الاذن حتّى باضافة الى زمن الغيبة فهي مشروعة في
عصرنا فلو اقيمت الجمعه في بلد او قرية فيجب علينا حضورها مع شرائطها الاخر بمقتضى
وجوب السعى المستفاد من الآية و نحوها على القول به و الّا فلا يجوز بل يحرم لشبهة
التشريع
و كيف كان فما استدلّ بها على الاذن من الاخبار الواردة فكثيرة: