responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 59

استدلّوا باطلاق قوله عليه السّلم « من يخطب» على انّه اذا وجد وجبت الجمعة و لا يجوز تركها اقول و قد مرّ الكلام في انّه لو سلّم اطلاقه و اغمضنا عن انصرافه الى الامام او نائبه فهو مطلق يقيّد بما مرّ من ادلة القائلين بالاشتراط.

و منها قوله صلى اللّه عليه و آله من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع اللّه على قلبه‌

و فيه بعد الغضّ عن سنده انّه لا دلالة فيه على المدّعى اذ قوله صلى اللّه عليه و آله تهاونا حال و هى من قيود الحكم « اى الترك» فمعنى الحديث و اللّه العالم انّ من ترك ثلث جمع حالكونه متهاونا بها بحيث كان نشّو تركه منه طبع اللّه على قلبه و من المعلوم انّ القائلين بالاشتراط لم يتركها متهاونا و مضيعا لها بل اجتهادهم يقتضى عدم وجوبها المطلق و هذا لا يصدق عليه التهاون كما لا يخفى.

[أما الاستصحاب‌]

الثالث الاستصحاب: قال الشهيد ره في رسالته المشهوره في تقريره ما هذا لفظه: فانّ وجوب الجمعة حال حضور الامام او نائبه ثابت باجماع المسلمين في الجملة فيستصحب الى زمان الغيبة و ان فقد الشرط المدّعى الى ان يحصل الدّليل الناقل عن ذلك الحكم و هو منتف على ما نحققه إن شاء اللّه تعالى الى ان قال لا يقال اللازم استصحابه انّما هو الوجوب حال الحضور و ما في معناه اعنى الوجوب المقيّد به لا مطلق الوجوب فلا يتمّ استصحابه حال الغيبة لأنّا نقول لا نسلّم انّ الوجوب الثابت حال الحضور و ما في معناه مقيّد به بل هو ثابت مطلقا في ذلك و هو ظرف زمانى له من غير ان يقيّد به كباقي الازمان الّتي تثبت فيها الاحكام و يحكم باستصحابها

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست