استدلّوا باطلاق قوله عليه السّلم « من يخطب» على انّه اذا وجد
وجبت الجمعة و لا يجوز تركها اقول و قد مرّ الكلام في انّه لو سلّم اطلاقه و
اغمضنا عن انصرافه الى الامام او نائبه فهو مطلق يقيّد بما مرّ من ادلة القائلين
بالاشتراط.
و منها قوله صلى اللّه عليه و آله من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع
اللّه على قلبه
و فيه بعد الغضّ عن سنده انّه لا دلالة فيه على المدّعى اذ قوله صلى
اللّه عليه و آله تهاونا حال و هى من قيود الحكم « اى الترك» فمعنى الحديث و
اللّه العالم انّ من ترك ثلث جمع حالكونه متهاونا بها بحيث كان نشّو تركه منه طبع
اللّه على قلبه و من المعلوم انّ القائلين بالاشتراط لم يتركها متهاونا و مضيعا
لها بل اجتهادهم يقتضى عدم وجوبها المطلق و هذا لا يصدق عليه التهاون كما لا يخفى.
[أما الاستصحاب]
الثالث الاستصحاب: قال الشهيد ره في رسالته المشهوره في تقريره ما
هذا لفظه: فانّ وجوب الجمعة حال حضور الامام او نائبه ثابت باجماع المسلمين في
الجملة فيستصحب الى زمان الغيبة و ان فقد الشرط المدّعى الى ان يحصل الدّليل
الناقل عن ذلك الحكم و هو منتف على ما نحققه إن شاء اللّه تعالى الى ان قال لا
يقال اللازم استصحابه انّما هو الوجوب حال الحضور و ما في معناه اعنى الوجوب
المقيّد به لا مطلق الوجوب فلا يتمّ استصحابه حال الغيبة لأنّا نقول لا نسلّم انّ
الوجوب الثابت حال الحضور و ما في معناه مقيّد به بل هو ثابت مطلقا في ذلك و هو
ظرف زمانى له من غير ان يقيّد به كباقي الازمان الّتي تثبت فيها الاحكام و يحكم
باستصحابها