responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 53

لإقامتها معه عليه السّلم و هذا اقوى شاهد على القول بعدم الاشتراط و لزوم الاتيان بها مطلقا و اورد على هذا الاستدلال في مصباح الفقيه بما هذا لفظه و فيه انّ الصّحيحة أيضا كسا بقيها من اقوى الادلة على عدم وجوبها عينا فانّ فيها جهات من الدّلالة على ذلك:

منها انّ الحثّ و الترغيب و نحوهما لا يطلق الّا في المرغبات و السنن الّتي يجوز للمكلّف تركها فلا يق حثّنا على الفرائض اليوميّة أو ردّ الامانة الى اهلها.

و فيه انّه دعوى بلا برهان بل الحث بمعنى الحض و هو يستعمل في الالزاميّات فكذا ما بمعناه قال في اقرب الموارد حثّه على الامر حثّا و حثّه تحثيثا و احثّه و احثاثا و استحثه استحثاثا حضّه عليه و في مجمع البحرين في ذيل قوله تعالى‌ وَ لا تَحَاضُّونَ عَلى‌ طَعامِ الْمِسْكِينِ‌ اى لا تحاثون على طعامه.

و منها انه يظهر من هذا الخبر انّ زرارة لم يكن يواظب على فعلها بل على تركها مع كونه قادرا على اقامتها مع نفر من اصحابه على وجه يأمن من ضرر مخالفتها للتقيّة و الّا لم يكن ابو عبد اللّه عليه السلم يحثّهم على فعلها فهذا يكشف عن عدم كونها واجبة عينا عليهم و الّا لم يكن يختفى ذلك على عوام الشيعه فضلا عن مثل زرارة الى آخر كلامه ره.

و فيه أيضا جهات من الضعف: امّا اوّلا فلأنّ ما استظهره قده من قوله حثّنا من عدم المواظبة عليها فلا نسلّمه اذ لا دليل على استعمال هذه الكلمة

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست