responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 52

الفحول كابن ادريس و سلّار قدهما بالتحريم و انّها بدعة و تشريع ربّما توحش الفقيه ان يفتى بالوجوب عينا في عصر الغيبة بل يطمئن نفسه بكونها من مناصبه عليه السّلم‌

و منها ما رواه في الكافي «باب وجوب الجمعه حديث 1»

عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابى بصير و محمّد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السلم قال: انّ اللّه عزّ و جلّ فرض في كلّ سبعة ايّام خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كلّ مسلم ان يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصّبيّ.

و الإنصاف انّها لا تدلّ على وجوب اقامتها بل غايتها انّ الجمعة لو اقيمت لوجب على المكلّفين ان يشهدها و يحضرها سواء اقامها المعصوم عليه السلم او غيره فالإشكال بانّ فيها ايماء الى انّه لا يقيمها الّا شخص خاصّ كما اورده في المصباح غير ظاهر.

و استدلّوا أيضا بطوائف من الاخبار:

منها صحيحة زرارة

قال حثّنا ابو عبد اللّه عليه السّلم على صلاة الجمعة حتّى ظننت انّه يريد ان نأتيه فقلت نغد و عليك فقال لا إنّما عنيت عندكم:

تقرير الاستدلال انّ الحثّ هو الترغيب الى ما يلزم فعله و لا يجوز تركه فلو لم تجب الجمعة لما يحسن التعبير بمثل هذا مضافا الى انّ السائل لما سأله عليه السّلم من الغدوّ عليه لإقامتها معه فاجابه باقامتها عندهم و عدم لزوم الحضور

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست