responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 40

تقام فيه الجمعه بحيث يسهل الحضور اليها على اهلها فلا معنى لفرض عدم من يجمّع بهم لهم لكونه موجودا الّا انّه في المصر الّذي قربهم و هذا لا يوجب سقوط الجمعه عنهم اذ لا يشترط وجوده في قريتهم و إن كانت القرية بعيدة عن المصر حتّى لا يجب عليهم الحضور فيه كما هو الظاهر من السؤال فح لو فرضنا ان ليس لهم من يجمّع بهم و لا يحصل شرط الاقامة لهم فهم غير مكلّفين بالجمعة بل يجب عليهم صلاة الظهر من غير خوف عليهم فالتفصيل غير متّجه و كيف كان فهذا الاحتمال لو لم يكن اقربا ممّا احتمله ره فلا أقلّ من تساويه معه المستلزم لسقوط الرّواية عن التمسك بها للمدّعى.

و ربّما أيدّوا القول بالاشتراط بما يظهر منه انّ للإمام ان يرخّصهم في تركها مثل خبر اسحاق بن عمّار عن ابيه انّ علىّ بن أبي طالب عليه السلم كان يقول إذا اجتمع عيدان للنّاس في يوم واحد فانّه ينبغى للإمام ان يقول للنّاس في خطبة الاولى انّه قد اجتمع لكم عيدان فانا اصّليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ ان ينصرف فقد اذنت له:

و خبر الحلبى انّه سئل ابا عبد اللّه عليه السّلم عن الفطر و الأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال اجتمعا في زمان علىّ عليه السّلم فقال من شاء ان يأتى الى الجمعة فليأت و من قعد فلا يضرّه و ليصلّ الظهر و خطب خطبتين جمع فيها خطبة العيد و خطبة الجمعة.

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست