responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 41

و وجه التأييد ظاهر اذ لو لم تكن اقامتها من مناصبهم الخاصه لما كان مجالا لإذنهم في تركها فيكشف ذلك بطريق الانّ عن كونها من مناصبهم المختصّة بهم عليهم السّلم و يمكن النقاش فيه بانّه لا تهافت بين الوجوب المطلق و بين اذنهم عليهم السّلم في تركها اذا رأوا المصلحة في ذلك لأنّه قد ثبت لهم هذا النحو من التّصرف احيانا من اجل مصلحة اقتضت كرامة لهم و تشريعا لمقامهم السّامى ليعلم من يطيعهم ممّن يعصيهم مع تأكده بالوحي رافعا.

و قد دلّت عليه جملة من الرّوايات كما تعرّضنا لذلك في كتابنا (ولاية الاولياء) فلاحظ و تدبّر و من الممكن ان يكون المقام من ذلك القبيل و لا غرو فيه.

النّتاج في الاختتام‌

يستنتج من جميع ما ذكرناه عن قبل القائلين بالاشتراط من الادلة بما يخدش فيها انّ القول بالاشتراط ليس له ما يطمئن به النفس و يستقرّ اليه الرأى الّا الدّعاء المنقول عن السّجاد عليه السّلم.

و نحن و ان ابدعنا فيه احتمال الخلاف الّا انّه انصفنا لظهوره في المدّعى بل يمكن ان يق انّ ما مرّ من المناقشه في مستند القائلين بالاشتراط و إن كانت موجبة لكسر ظهور أدلّتهم في المدّعى الّا انّ انضمام بعضها الى البعض و ملاحظة المجموع مضافا الى الاجماع المدّعى من اساطين الفقه و مهرة الفنّ على الاشتراط بل التزامهم على الترك مع كثرة زهدهم و تقواهم في امر الدّين و نهاية دقّتهم في استنباط حكم الشرع المبين ممّا قد وصل اليهم من‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست