responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 39

للخوف كذلك عقد الجماعة للظهر في القرى القريبه من مصر تقام فيه الجمعة.

اقول يمكن ان يق انّ هذه الرّواية ان لم تكن على خلاف المطلوب اوّل فلا أقلّ من عدم دلالتها عليه لقرب احتمال كون المراد بقوله من يجمّع بهم هو المنصوب لذلك من قبل الجائر و انّ المراد بصلاة الظهر يوم الجمعة ما وقع في ظهر هذا اليوم من صلاة الجمعة فح انّ السّائل سئل عن الامام عليه السّلم انّ اهل القرية اذا لم يكن لهم من يجمّع بهم من المنصوبين من قبل السّلطان هل يجوز لهم صلاة الجمعة في جماعة يقيمونها بانفسهم بامامة بعضهم لبعضهم الآخر فاجاب ع انّهم اذا لم يخافوا من اشاعة ذلك حتّى بلغ الى سمع الجائر فيقعون في خطر القتل و نحوه فيقيمونها و الّا فلا بل يصلّون الظهر.

و ممّا يقرّب هذا الاحتمال انّه لو اراد السائل من قوله أ يصلون الظهر اه صلاة الظهر دون الجمعه فلا معنى للتفصيل بانّهم اذا لم يخافوا فيصلّونها جماعة و الّا فلا اذ بعد عدم من يجمّع بهم من المنصوب عن قبل السّلطان فلا خوف عليهم في صلاة الظهر بالجماعة لأنّهم غير مكلّفين بالجمعة حينئذ عندهم و دعوى انّ عقد الجماعة للظهر في القرى القريبه من مصر تقام فيه الجمعة بغير امام منصوب من قبل الجائرين كان معرضا للخوف أيضا لا تناسب ما هو المفروض في السؤال.

و ان شئت قلت إن كانت القرية من القرى القريبه الى المصر الّذي‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست