responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 29

منها الخبر المروىّ عن دعائم الإسلام عن علىّ عليه السّلم‌

انّه قال لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا للإمام او من يقيمه الإمام.

و ظاهره نفى الجواز في عصر الغيبة قضية لنفى الصّلاح لأنّه لو كان جائزا لكان فيه الصّلاح فنفيه يدلّ على عدم جوازه كما لا يخفى.

و منها المروىّ عن كتاب الاشعثيّات مرسلا

انّ الجمعة و الحكومة لإمام المسلمين.

و ظاهره انّ الجمعة و الحكومة من مختصّاته و من مناصبه عليه السّلم و الدليل قام على جعله الحكومة للفقيه و امّا الجمعة فلم يظهر بعد جعلها له من دليل.

و منها ما في رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم السلم:

انّ الجمعة لنا و الجماعة لشيعتنا.

فهذا الخبر دلّ على انّ صلاة الجمعة ليست بمثابة غيرها من الصّلوات الاخر حتّى يجوز اقامتها لكلّ شخص بل هذا من مناصبهم الخاصّة الّتي ليس لغيرهم فيها حظّ و لا نصيب و قرينة المقابلة شاهدة على المدّعى.

و منها ما روى عنهم عليهم السّلم: لنا الخمس و لنا الانفال و لنا الجمعة و لنا صفو المال.

و دلالة هذا الخبر على كون الجمعة من مناصبهم لا يخفى على احد لاقترانها بما كان كذلك و وحدة السّياق آبية عن اخراجها من حكم طرفيها.

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست