بمنزلة الظّهر يعني إذا كان الإمام يخطب فإن لم يكن إمام يخطب فهي
اربع ركعات و ان صلّوا جماعة.
فانّها كالنّص في انّ امام الجمعة ليس مطلق من يؤمّ به النّاس في
الصّلوات الاخر و الّا فلا معنى لفرض عدم اذ قلّما يتّفق من لا يحسن أقلّ ما يجزى
من الخطبة الواجبة في الجمعة المشتملة على حمد اللّه و ثناؤه و الصّلاة على
النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الوعظ و سورة حفيفة.
و فيه انّه استبعاد محض و ليس على مدّعيه الدّليل بل الوجدان قاض
بانّه ما يتّفق و لا سيّما في البلاد العربىّ كالعراق و الشّامات و غيرهما ان لا
يحسنوا ما عدا الفاتحة و التّوحيد شيئا فح فلو كان المراد من الامام هو امام يخطب
كما فسّره السّماعه يقرب ان يق انّه سيق الكلام لبيان اعتبار العلم بكيفيّة الخطبة
و قراءتها و الاطّلاع بالاحكام في الخطيب بل ربما يستحبّ فصاحته بحيث ينفذ كلامه
في قلوب السامعين و يجذبهم و من المعلوم بالحسّ و العيان انّ كثيرا من النّاس لا
يتّصفون بذلك.
فعلى هذا لا قرينة على انّ المراد من امام يخطب هو الامام المعصوم
و منها الاخبار الدّالة على انّ صلاة الجمعة و اقامتها من مختصّات
الامام عليه السّلم و لا تجب الّا به
بل لا تصحّ بدونه ع و من جهتها ذهب بعض الاعلام الى عدم جواز اقامتها
في عصر الغيبة و هى كثيرة: