responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 28

بمنزلة الظّهر يعني إذا كان الإمام يخطب فإن لم يكن إمام يخطب فهي اربع ركعات و ان صلّوا جماعة.

فانّها كالنّص في انّ امام الجمعة ليس مطلق من يؤمّ به النّاس في الصّلوات الاخر و الّا فلا معنى لفرض عدم اذ قلّما يتّفق من لا يحسن أقلّ ما يجزى من الخطبة الواجبة في الجمعة المشتملة على حمد اللّه و ثناؤه و الصّلاة على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الوعظ و سورة حفيفة.

و فيه انّه استبعاد محض و ليس على مدّعيه الدّليل بل الوجدان قاض بانّه ما يتّفق و لا سيّما في البلاد العربىّ كالعراق و الشّامات و غيرهما ان لا يحسنوا ما عدا الفاتحة و التّوحيد شيئا فح فلو كان المراد من الامام هو امام يخطب كما فسّره السّماعه يقرب ان يق انّه سيق الكلام لبيان اعتبار العلم بكيفيّة الخطبة و قراءتها و الاطّلاع بالاحكام في الخطيب بل ربما يستحبّ فصاحته بحيث ينفذ كلامه في قلوب السامعين و يجذبهم و من المعلوم بالحسّ و العيان انّ كثيرا من النّاس لا يتّصفون بذلك.

فعلى هذا لا قرينة على انّ المراد من امام يخطب هو الامام المعصوم‌

و منها الاخبار الدّالة على انّ صلاة الجمعة و اقامتها من مختصّات الامام عليه السّلم و لا تجب الّا به‌

بل لا تصحّ بدونه ع و من جهتها ذهب بعض الاعلام الى عدم جواز اقامتها في عصر الغيبة و هى كثيرة:

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست