و منها النّبوى المرويّ: اربع إلى الولات الفيء و الحدود و الجمعة
و الصّدقات.
و الظاهر انّ المراد من الولات الولاة العدل في مقابل الجور الظاهر في
المعصوم عليه السّلم و من كان منصوبا من قبله و لا سيّما بقرينة ما ورد بمضمونه
كالنّبوى الآخر: انّ الجمعة و الحكومة لإمام المسلمين.
و منها ما عن جعفريّات باسناده الى علىّ بن الحسين عن ابيه:
انّ عليّا عليه السّلام قال لا يصحّ الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الّا
بامام فيدلّ على حصر المذكورات في حقّه عليه السّلم نعم يمكن ان يستشكل فيه بانّ
المستثنى مطلق يشمل الامام المعصوم و الفقيه بجامع الامامة و لكن امره سهل لانصراف
اطلاق الامام عن الفقيه لأنّه ليس بامام مطلق بل انّ له النّيابة و الولاية من
قبله في الجملة.
هذا مضافا الى ما ورد بمضمونه ممّا كان ظاهرا في امام الاصل عليه
السلم و منها ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلم انّه قال لا
جمعة إلّا بامام عدل تقىّ.
و الظاهر انّ المراد من الامام العدل المقابل للإمام الجور و هو امام
الاصل فح يدلّ على عدم جواز الجمعة بدونه عليه السّلم لسلب جنسها و نفى حقيقتها
الّا مع الامام فيدلّ على عدم تحققها بدونه و انّ اقامته