responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 30

و منها النّبوى المرويّ: اربع إلى الولات الفي‌ء و الحدود و الجمعة و الصّدقات.

و الظاهر انّ المراد من الولات الولاة العدل في مقابل الجور الظاهر في المعصوم عليه السّلم و من كان منصوبا من قبله و لا سيّما بقرينة ما ورد بمضمونه كالنّبوى الآخر: انّ الجمعة و الحكومة لإمام المسلمين.

و منها ما عن جعفريّات باسناده الى علىّ بن الحسين عن ابيه:

انّ عليّا عليه السّلام قال لا يصحّ الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الّا بامام فيدلّ على حصر المذكورات في حقّه عليه السّلم نعم يمكن ان يستشكل فيه بانّ المستثنى مطلق يشمل الامام المعصوم و الفقيه بجامع الامامة و لكن امره سهل لانصراف اطلاق الامام عن الفقيه لأنّه ليس بامام مطلق بل انّ له النّيابة و الولاية من قبله في الجملة.

هذا مضافا الى ما ورد بمضمونه ممّا كان ظاهرا في امام الاصل عليه السلم و منها ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلم انّه قال لا جمعة إلّا بامام عدل تقىّ.

و الظاهر انّ المراد من الامام العدل المقابل للإمام الجور و هو امام الاصل فح يدلّ على عدم جواز الجمعة بدونه عليه السّلم لسلب جنسها و نفى حقيقتها الّا مع الامام فيدلّ على عدم تحققها بدونه و انّ اقامته‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست