responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 27

الامام عليه السّلم و ترهيبه للنّاس و هذا لا يدلّ على عدم ارادة ذلك من غيره.

و ان شئت قلت انّما يصحّ الاستدلال بهذه الرواية على مدّعى القائل بالاشتراط لو كان لها المفهوم لكنّه ليس فليس و حينئذ فتقييد الاطلاقات بمثل هذه الرّواية مشكل جدّا.

و منها ما رواه في الوسائل «باب اشتراط وجوب الجمعه بحضور سبعة و ندبها عند حضور خمسة احدهم الامام حديث 9»

عن الشيخ باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلم: قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين) و لا تجب على أقلّ منهم: الامام و قاضيه و المدّعى عليه و الشّاهدان و الّذي يضرب الحدود بين يدى الإمام.

قال بعض المحققين في ذيل هذا الخبر انّ دلالته اوضح من ان يخفى على احد و لعلّه من جهة كون المراد من الامام المعصوم قطعا بقرينة ما وقع بعده.

و يمكن الخدشة فيه بانّ الخبر في مقام اعتبار العدد من غير كونه ناظرا الى اشتراط من يقيمها و الّا فلا خصوصيته للقاضي و من بعده كما لا يخفى.

و منها ما رواه ثقة الإسلام الكلينى‌

عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى عن سماعه: قال سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلم عن الصّلاة يوم الجمعة فقال امّا مع الامام فركعتان و امّا مع من صلّى وحده فهي اربع ركعات‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست