عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابورى العطّار بنيسابور في شعبان
سنه اثنتين و خمسين و ثلاثمائة قال حدثنى ابو الحسن علىّ بن محمّد بن قتيبة
النيسابورى قال: قال ابو محمّد الفضل بن شاذان النيسابورى و حدّثنا الحاكم ابو
محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمّه ابى عبد اللّه محمّد بن شاذان قال قال الفضل
بن شاذان فان قال: فلم صارت صلاة الجمعة اذا كانت مع الإمام ركعتين و اذا بغير
امام ركعتين و ركعتين؟
قيل لعلل شتّى: منها انّ النّاس يتخطّون الى الجمعة من بعد فأحبّ
اللّه عزّ و جلّ ان يخفّف عنهم لموضع التّعب الّذي صاروا اليه و منها انّ الإمام
يحسبهم للخطبة و هم منتظرون للصّلاة و من انتظر الصّلاة فهو في صلاة في حكم
التّمام و منها انّ الصّلاة مع الامام اتمّ و اكمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله و
منها انّ الجمعة عيد و صلاة العيد ركعتان و لم تقصر لمكان الخطبتين. فان قال: فلم
جعلت الخطبة؟
قيل لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد ان يكون للأمير سبب الى موعظتهم و
ترغيبهم في الطّاعة و ترهيبهم من المعصية و توفيقهم على ما اراد من مصلحة دينهم و
دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق و من الاهوال الّتي لهم فيها المضرّة و
المنفعة و لا يكون الصّابر في الصّلاة منفصلا و ليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ النّاس
في غير يوم الجمعة و انّما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثّناء على اللّه