responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 25

عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابورى العطّار بنيسابور في شعبان سنه اثنتين و خمسين و ثلاثمائة قال حدثنى ابو الحسن علىّ بن محمّد بن قتيبة النيسابورى قال: قال ابو محمّد الفضل بن شاذان النيسابورى و حدّثنا الحاكم ابو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمّه ابى عبد اللّه محمّد بن شاذان قال قال الفضل بن شاذان فان قال: فلم صارت صلاة الجمعة اذا كانت مع الإمام ركعتين و اذا بغير امام ركعتين و ركعتين؟

قيل لعلل شتّى: منها انّ النّاس يتخطّون الى الجمعة من بعد فأحبّ اللّه عزّ و جلّ ان يخفّف عنهم لموضع التّعب الّذي صاروا اليه و منها انّ الإمام يحسبهم للخطبة و هم منتظرون للصّلاة و من انتظر الصّلاة فهو في صلاة في حكم التّمام و منها انّ الصّلاة مع الامام اتمّ و اكمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله و منها انّ الجمعة عيد و صلاة العيد ركعتان و لم تقصر لمكان الخطبتين. فان قال: فلم جعلت الخطبة؟

قيل لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد ان يكون للأمير سبب الى موعظتهم و ترغيبهم في الطّاعة و ترهيبهم من المعصية و توفيقهم على ما اراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق و من الاهوال الّتي لهم فيها المضرّة و المنفعة و لا يكون الصّابر في الصّلاة منفصلا و ليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ النّاس في غير يوم الجمعة و انّما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثّناء على اللّه‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست