responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 23

الخاصّه فلا تدلّ على كونها من مناصبه حتّى في غيبته و عدم التمكن من حضرته ع فلعلّها تكون من مناصبه ما دام حاضرا يتمكن الوصول اليه و الاستيذان منه و هذا نظير الاستيذان من ولىّ الميّت في تجهيزه و الصّلاة عليه و كفنه و دفنه فما دام كونه حاضرا يتمكن من اذنه يشترط اذنه فاذا فقد يجب على المؤمنين القيام بتجهيزه كفاية.

و يمكن أيضا ان يكون اذنه شرطا تأدبيّا كما في اشتراط اذن الأب او الجدّ له في نكاح الباكرة الرّشيدة من كونه تأدّبا لمقام ابوّته و جدودته فكذا المقام كان اذن الإمام عليه السّلام شرطا تأدبيّا لعلو مقامه و عظم شأنه و تقدّمه و امامته على المسلمين فلا يكون ذلك دليلا على كونه شرطا حقيقيّا كما قال في محكىّ الحدائق عن بعض المشايخ انّ حسن الادب يقتضي ان يرجع القوم في مهمّات امورهم الى رأى سيّدهم و امامهم اذا كان فيهم فلا يجوز لذلك تعطيل الاحكام و تركها رأسا اذا لم يوجد فيهم الإمام الّا اذا علم انّ لوجوده و اذنه مدخلا في ذلك و دون ثبوته و اثباته فيما نحن فيه خرط القتاد.

و يؤيّده رواية حمّاد عن الصّادق عليه الصّلاة و السّلام قال عليه السّلم إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالنّاس ليس لأحد ذلك غيره فانّه يدلّ بالمفهوم على جواز تجميع غير السّلطان اذا لم يكن هو شاهدا و نحن لا ننكر تقديم السلطان العادل او من نصبه اذا وجد احدهما و انّما نمنع سقوط

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست