responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 22

إلينا و امّا الثانى فلأنّه يحتمل ثبوتا انّه اراد الفي‌ء و الاخماس و النذورات و الهدايا و غيرهما ممّا ثبت حقيّتها بدليل قاطع لإمام المسلمين دون ما لم يثبت بعد كصلاتهما و كان تجدّد الحزن لهم من اجل ذلك في هذه الاعياد من جهة انّ تلك الحقوق تهدى الى الجائرين في هذه الاعياد فلا يدلّ الخبر على كون صلاة العيد من حقوقه و مناصبه لعدم ما يشهد بارادتها من ذلك بل يمكن ارادة ما ذكرنا من الحقوق الثابتة حقيّتها لهم فتدبر.

الخامس ما عن المحقّق كما في مصباح الفقيه من انّه احتجّ بفعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فانّه ص كان يعيّن لإمامة الجمعه و كذا الخلفاء بعده‌

كما يعيّن للقضاء فكما لا يصحّ ان ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون اذن الإمام فكذا امام الجمعة قال و ليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمرّ في الاعصار فمخالفته خرق للإجماع.

و فيه ما قد عرفت من انّ فعله صلّى اللّه عليه و آله و كذا سائر الخلفاء من بعده لا يدلّ على الشّرطيّه فانّه اعمّ و العامّ ليس فيه دلالة على الخاصّ مضافا الى انّ التعيين انّما هو لحسم مادّة النّزاع كما انّهم عليهم السّلم كانوا يعيّنون لإمامة الجماعة و الأذان و نحوهما ممّا لا يتوقف على اذن الإمام قطعا اشخاصا.

هذا مع انّ هذه السّيرة لو تمّت دلالتها على انّ الجمعة من مناصبه‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست