responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 16

كتب المشايخ الثلاثة الى ان قال الثالث ان يستفيد اتّفاق الكلّ على الفتوى من اتّفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدّليل او بعموم دليل عند عدم وجدان المخصّص او بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض او اتّفاقهم على مسئلة اصوليّه نقليّة او عقليّة يستلزم القول بها الحكم في المسألة المفروضة و غير ذلك من الامور المتّفق عليها الّتي يلزم باعتقاد المدّعي من القول بها مع فرض عدم المعارض القول بالحكم المعيّن في المسألة الى ان قال ثمّ انّ الظاهر انّ الإجماعات المتعارضة من شخص واحد او من المعاصرين او متقاربى العصر و رجوع المدّعي عن الفتوى الّذي ادّعى الإجماع فيها و دعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدّم على المدّعي و في مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعي بل في زمانه بل فيما قبله كلّ ذلك مبنىّ على الاستناد في نسبة القول الى العلماء على هذا الوجه ثمّ ذكر قده بعض الموارد الّتي صرّح المدّعي بنفسه او غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك فمن ذلك ما وجّه المحقّق به دعوى المرتضى او المفيد من انّ مذهبنا جواز ازالة النجاسة بغير الماء من المائعات قال و امّا قول المسائل كيف اضاف المفيد و السيّد ذلك الى مذهبنا و لا نصّ فيه فالجواب امّا علم الهدى فانّه ذكر في الخلاف انّه انّما اضاف ذلك الى مذهبنا لأنّ من اصلنا العمل بالاصل ما لم يثبت النّاقل و ليس في الشّرع ما يمنع الازالة بغير الماء من المائعات ثمّ قال و امّا المفيد فانّه ادّعى في مسائل الخلاف انّ ذلك روى عن الائمه عليهم السّلام. انتهى فظهر من ذلك انّ نسبة السيّد قده الحكم المذكور

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست