الحجّة العلميّة القاطعة للعذر الموافقة قطعا لرأى الحجّة عليه
السّلام بل او مدرك معتبر سالم عن معارض و أصل معتدّ به بحيث لو وقفنا عليه كما
وقف عليه المجمعون لحكمنا بما حكموا به و لم نتخطّه الى غيره و هذا ممّا لا سبيل
الى انكاره بعد العلم بوجوده لأنّ الدليل الإجمالي حجّة كالتفصيلي لكنّ الكلام بعد
في ثبوته و اثباته بحيث يكشف عن ذلك و حاصله ما ارتضاه شيخنا المرتضى قدس سرّه في
هذا المقام من انّ المحسوس من الاجماع المستلزم عادة لذلك مستحيل التّحقّق للنّاقل
و الممكن المتحقّق له غير مستلزم عادة قال و كيف كان فاذا ادّعى النّاقل الاجماع
خصوصا اذا كان ظاهره اتّفاق جميع علماء الاعصار او اكثرهم الّا من شذّ كما هو
الغالب في اجماعات مثل الفاضلين و الشّهيدين انحصر محمله في وجوه:
احدها ان يراد به اتّفاق المعروفين بالفتوى دون كلّ قابل للفتوى من
اهل عصره او مطلقا الثاني ان يريد اجماع الكلّ و يستفيد ذلك باتّفاق المعروفين من
اهل عصره و هذه الاستفادة ليست ضروريّة و إن كان قد تحصل لأنّ اتّفاق اهل عصره
فضلا عن المعروفين منهم لا يستلزم عادة اتّفاق غيرهم و من قبلهم خصوصا بعد ملاحظة
التخلّف في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها و لو فرض حصوله
للمخبر لكان ذلك من باب الحدس الحاصل عمّا لا يجب العلم الى ان قال و الحق بذلك ما
اذا علم اتّفاق الكلّ من اتّفاق جماعة لحن ظنّه بهم كما ذكره في اوائل المعتبر حيث
قال و من المقلّدة من لو طالبته بدليل المسألة ادّعى الإجماع لوجوده في