responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 15

الحجّة العلميّة القاطعة للعذر الموافقة قطعا لرأى الحجّة عليه السّلام بل او مدرك معتبر سالم عن معارض و أصل معتدّ به بحيث لو وقفنا عليه كما وقف عليه المجمعون لحكمنا بما حكموا به و لم نتخطّه الى غيره و هذا ممّا لا سبيل الى انكاره بعد العلم بوجوده لأنّ الدليل الإجمالي حجّة كالتفصيلي لكنّ الكلام بعد في ثبوته و اثباته بحيث يكشف عن ذلك و حاصله ما ارتضاه شيخنا المرتضى قدس سرّه في هذا المقام من انّ المحسوس من الاجماع المستلزم عادة لذلك مستحيل التّحقّق للنّاقل و الممكن المتحقّق له غير مستلزم عادة قال و كيف كان فاذا ادّعى النّاقل الاجماع خصوصا اذا كان ظاهره اتّفاق جميع علماء الاعصار او اكثرهم الّا من شذّ كما هو الغالب في اجماعات مثل الفاضلين و الشّهيدين انحصر محمله في وجوه:

احدها ان يراد به اتّفاق المعروفين بالفتوى دون كلّ قابل للفتوى من اهل عصره او مطلقا الثاني ان يريد اجماع الكلّ و يستفيد ذلك باتّفاق المعروفين من اهل عصره و هذه الاستفادة ليست ضروريّة و إن كان قد تحصل لأنّ اتّفاق اهل عصره فضلا عن المعروفين منهم لا يستلزم عادة اتّفاق غيرهم و من قبلهم خصوصا بعد ملاحظة التخلّف في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها و لو فرض حصوله للمخبر لكان ذلك من باب الحدس الحاصل عمّا لا يجب العلم الى ان قال و الحق بذلك ما اذا علم اتّفاق الكلّ من اتّفاق جماعة لحن ظنّه بهم كما ذكره في اوائل المعتبر حيث قال و من المقلّدة من لو طالبته بدليل المسألة ادّعى الإجماع لوجوده في‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست