responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 17

الى مذهبنا من جهة الاصل اقول و هذا الاصل الّذي اعتمد عليه و نسبه الى المذهب واضح انّه بلا اصل فانّ الاصل بقاء النّجاسة بعد هذا الغسل لا ازالتها ثمّ نقل وجوها كثيرة من هذه الإجماعات الّتي لا اصل لها شاهدا على الدعوى حتّى قال و اوضح حالا في عدم جواز الاعتماد على هذه الإجماعات المدّعاة ما ادّعاه الحلّي من الاجماع على وجوب فطرة الزّوجة و لو كانت ناشزة على الزّوج و ردّه المحقّق بانّ احدا من علماء الإسلام لم يذهب الى ذلك الى آخر كلامه قدس سرّه.

اقول الحاصل انّه بعد التّتبع التّام في كلمات الاصحاب و ما تحتوي من الشبهات و الاحتمالات مع اختلاف مبانيهم و مشاربهم في الاجماعات و ما وقعوا فيه من المتناقضات لم يبق لنا وثوق بتلك الاجماعات المنقولة على وجه يكشف عن حجّة معتبرة قاطعة للعذر و عهدتها على مدّعيها و لا سيّما في مثل المقام ممّا يحتمل جدّا استناده الى سائر الوجوه المذكورة للاشتراط كالأصل و السيرة و الاخبار المرويّة عنهم عليهم السّلام في هذا الباب ممّا كان للمناقشة فيها مجال كما انّها قد نوقشت أيضا فراجع و تتّبع.

الثالث ما قرّبه بعض الاعاظم ره من انّها لو كانت واجبة بدون السّلطان العادل او من نصبه لكان الواجب تعلّمها و تعلّم خطبتها على جميع المسلمين كفاية

و وجوب اقامتها في جميع الأمكنة من الامصار و القرى و البوادي كإقامة سائر الفرائض و الصّلوات اليوميّة و لكانت متداولة بينهم بمثل تلك الصّلوات مع وضوح انّ عادة المسلمين في اعصار النّبيّ و الأئمّة عليهم السّلام لم تكن كذلك بل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست