responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 11

رسالته المشهورة الّتي ألّفها في هذه المسألة نفى الاشتراط

[في نقل كلام صاحب المدارك‌]

و قد يظهر من المدارك اختياره حيث ذكر بعد ايراده لجملة من الرّوايات الدّالة على الوجوب ما هذا لفظه.

فهذه الاخبار الصحيحة الطّرق الواضحة الدّلالة على وجوب الجمعة على كلّ مسلم عدا ما استثنى يقتضى الوجوب العيني الى ان قال و ليس فيها دلالة على اعتبار حضور الامام او نائبه بوجه بل الظاهر من قوله عليه السلم « فإن كان لهم من يخطب بهم جمّعوا» و قوله عليه السّلم « فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا مهمّ بعضهم و خطبهم» خلافه كما سيجي‌ء تحقيقه إن شاء اللّه.

قال جدّي قده في رسالته الشريفة الّتي وضعها في هذه المسألة بعد ان اورد نحو ما اوردناه من الاخبار و نعم ما قال فكيف يسع المسلم الّذي يخاف اللّه تعالى اذا سمع مواقع امر اللّه و رسوله و ائمته عليهم السّلم بهذه الفريضة و ايجابها على كلّ مسلم ان يقصر في امرها و يهملها الى غيره و يتعلّل بخلاف بعض العلماء فيها و امر اللّه و رسوله و خاصّته عليهم السّلم احقّ و مراعاته اولى.

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌ و لعمرى لقد اصابهم الامر الاوّل فليرتقبوا الثاني ان لم يعف اللّه و يسامح نسأل اللّه العفو و الرّحمة بمنّه و كرمه انتهى و لا يخفى انّه كالنصّ في اختيار ما ذكره الشّهيد قده‌

[في أدلة المشهور القائلين بالاشتراط]

ثمّ انّه استدلّ للمشهور القائلين بالاشتراط بوجوه‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست