احدها اصالة عدم مشروعيّتها او وجوبها بغير الامام او اذنه
فعن الخلاف انّه لا خلاف انّها تنعقد بالامام او بامره و ليس على
انعقادها اذا لم يكن امام او امره دليل و لا يخفى انّ هذا يتمّ اذا لم تتمّ أدلّة
القائلين بالوجوب مطلقا من دون اشتراط الامام او نائبه و سيأتي الكلام فيها إن شاء
اللّه تعالى.
الثاني دعوى الاجماع على الاشتراط عن كثير من الاساطين
و افتائهم به في غير واحد من كتبهم المعدّة لنقل اصول المسائل
المتلقّاة عنهم عليهم السّلم.
فعن الخلاف بعد استدلاله لذلك بالاصل المتقدّم قال و أيضا عليه اجماع
الفرقه فانّهم لا يختلفون انّ من شرط الجمعة الامام اوامره و عن المرتضى انّه قال
و لا جمعة الّا مع امام عادل او من نصبه الامام العادل فاذا عدم صلّيت الظهر اربع
ركعات و عن المراسم صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الاصل او من يقوم مقامه و اجتماع
خمسة نفر فصاعدا احدهم الامام و عن الوسيلة و يحتاج في الانعقاد الى اربعة شروط
حضور السلطان العادل او من نصبه كذلك و عن الغنية و امّا الاجتماع في صلاة الجمعة
فواجب الّا انّ وجوبه يقف على شروط و هى الذّكورة الى ان قال و حضور الامام العادل
او من نصبه الى ان قال كلّ ذلك بدليل الاجماع المشار اليه و عن السّرائر و الّذي
يقوى عندي صحّة ما ذهب اليه من مسائل الخلاف الى ان قال فانّ عندنا بلا خلاف بين
اصحابنا انّ من شرط انعقاد الجمعة الامام او من نصبه الامام