responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 12

احدها اصالة عدم مشروعيّتها او وجوبها بغير الامام او اذنه‌

فعن الخلاف انّه لا خلاف انّها تنعقد بالامام او بامره و ليس على انعقادها اذا لم يكن امام او امره دليل و لا يخفى انّ هذا يتمّ اذا لم تتمّ أدلّة القائلين بالوجوب مطلقا من دون اشتراط الامام او نائبه و سيأتي الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى.

الثاني دعوى الاجماع على الاشتراط عن كثير من الاساطين‌

و افتائهم به في غير واحد من كتبهم المعدّة لنقل اصول المسائل المتلقّاة عنهم عليهم السّلم.

فعن الخلاف بعد استدلاله لذلك بالاصل المتقدّم قال و أيضا عليه اجماع الفرقه فانّهم لا يختلفون انّ من شرط الجمعة الامام اوامره و عن المرتضى انّه قال و لا جمعة الّا مع امام عادل او من نصبه الامام العادل فاذا عدم صلّيت الظهر اربع ركعات و عن المراسم صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الاصل او من يقوم مقامه و اجتماع خمسة نفر فصاعدا احدهم الامام و عن الوسيلة و يحتاج في الانعقاد الى اربعة شروط حضور السلطان العادل او من نصبه كذلك و عن الغنية و امّا الاجتماع في صلاة الجمعة فواجب الّا انّ وجوبه يقف على شروط و هى الذّكورة الى ان قال و حضور الامام العادل او من نصبه الى ان قال كلّ ذلك بدليل الاجماع المشار اليه و عن السّرائر و الّذي يقوى عندي صحّة ما ذهب اليه من مسائل الخلاف الى ان قال فانّ عندنا بلا خلاف بين اصحابنا انّ من شرط انعقاد الجمعة الامام او من نصبه الامام‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست