responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 10

ذلك بل غاية ما تدلّ عليه هو وجوب الحضور عند قيام الجمعة المشروعة بفعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هذا الاحتمال و إن كان مخالفا لظاهر اللّام الّا انّه يمكن القول بكونه مانعا عن ظهورها في ارادة الجنس و المتيقّن ارادة مورد نزولها من الصّلاة المعهودة قبل النّزول و ذلك لأنّه ممّا يصلح للقرينيّة المانعة عن انعقاد ظهور اللّام في ارادة الجنس فتدبّر.

[في بيان الجهات المبحوث عنها]

ثمّ لا يخفى انّ جهات البحث في المقام كثيرة الّا انّ المهمّ منها جهتان الاولى انّه هل يشترط في اقامة الجمعة حضور السّلطان العادل او من نصبه أم لا يشترط فيها ذلك بل تجب اقامتها على جميع المسلمين و تكون من وظائفهم مطلعة الثانية انّه على فرض الاشتراط و عدم وجوبها على الجميع فهل تحرم في عصر الغيبة أم تكون الفقهاء او مطلق المؤمنين مأذونين من قبلهم عليهم السّلم في اقامتها.

[الجهة الاولى أنّه هل يشترط في اقامة الجمعة حضور السّلطان العادل أو من نصبه أم لا]

امّا البحث في الجهة الاولى: لا ريب في انّه يعتبر في صلاة الجمعة ما لا يعتبر في غيرها من الصّلوات و انّها تختص بامور ليست في غيرها.

منها حضور السلطان العادل او نائبه فانّه شرط في وجوب الجمعة او صحّتها على ما هو المعروف عندهم كما يظهر من تصفّح كلماتهم و لا سيّما المتقدّمين منهم و عن ابى حنيفة أيضا القول بذلك لكن عن الشافعي و مالك و احمد انّه ليس السّلطان و لا اذنه شرطا و عن جماعة من المتأخّرين و فاقا للشّهيد الثّاني في‌

اسم الکتاب : رساله فى صلوة الجمعة المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست