responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 365

قوله: اذ فعله ينطبق على وقته: ضمائر مجرورى در « فعله » و « وقته » به صوم راجع مى‌باشند.

قوله: لانّ فيه توسعة على المكلّف: ضمير در « فيه » به واجب موسّع راجع است.

قوله: فانّه لا يجوز تركه فى جميع الوقت: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و در « تركه » به فعل صلوة راجع است.

قوله: فى ضمن الوقت المحدّد له: يعنى فى ضمن الوقت المعيّن له.

متن: و لا اشكال عند العلماء فى ورود ما ظاهره التّوسعة فى الشّريعة و انّما اختلفوا فى جوازه عقلا على قولين: امكانه و امتناعه.

و من قال بامتناعه اوّل ما ورد على الوجه الّذىّ يدفع الاشكال عنده على ما سيأتى.

و الحقّ عندنا جواز الموسّع عقلا و وقوعه شرعا.

و منشاء الاشكال عند القائل بامتناع الموسّع انّ حقيقة الوجوب متقوّمة بالمنع من التّرك كما تقدّم فينا فيه الحكم بجواز تركه فى اوّل الوقت او وسطه.

و الجواب عنه واضح، فانّ الواجب الموسّع فعل واحد و هو طبيعة الفعل المقيّد بطبيعة الوقت المحدود بحدّين على الّا يخرج الفعل عن الوقت، فتكون الطّبيعة بملاحظة ذاتها واجبة لا يجوز تركها.

غير انّ الوقت لمّا كان يسع لايقاعها فيه عدّة مرّات، كان لها افراد طوليّة تدريجيّة مقدّرة الوجود فى اوّل الوقت و ثانيه و ثالثه الى آخره، فيقع التّخيير العقلى بين الافراد الطّوليّة كالتّخيير العقلى بين الافراد العرضيّة للطّبيعة المأمور بها، فيجوز الاتيان بفرد و ترك الآخر من دون ان يكون جواز التّرك له مساس فى نفس المأمور به و هو طبيعة الفعل فى الوقت المحدود، فلا منافاة بين وجوب الطّبيعة بملاحظة ذاتها و بين جواز ترك افرادها عدا فرد واحد.

و القائلون بالامتناع التجأوا الى تأويل ما ظاهره التّوسعة فى الشّريعة:

فقال بعضهم بوجوبه فى اوّل الوقت و الاتيان به فى الزّمان الباقى يكون من باب القضاء و التّدارك لمافات من الفعل فى اوّل الوقت.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست