responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 344

و الثّانى‌

فى انّ ظاهر الجملة الشّرطيّة فى مثل قولهم: اذا دخل الوقت فصلّ.

هل انّ الشّرط شرط للوجوب، فلا تجب الصّلوة فى المثال الّا بعد دخول الوقت، او انّه شرط للواجب فيكون الواجب نفسه معلّقا على دخول الوقت فى المثال و امّا الوجوب فهو فعلىّ مطلق.

و بعبارة اخرى هل انّ القيد شرط لمدلول هيئة الامر فى الجزاء او انّه شرط لمدلول مادّة الامر فى الجزاء؟

و هذا البحث يجرى حتّى لو كان الشّرط غير الزّمان، كما اذا قال المولى: اذا تطهّرت فصلّ فعلى القول بظهور الجملة فى رجوع القيد الى الهيئة اى انّه شرط للوجوب يكون الواجب واجبا مشروطا، فلا يجب تحصيل شيئ من المقدّمات قبل حصول الشّرط.

و على القول بظهورها فى رجوع القيد الى المادّة اى انّه شرط للواجب يكون الواجب واجبا مطلقا، فيكون الواجب فعليّا قبل حصول الشّرط، فيجب عليه تحصيل مقدّمات المأمور به اذا علم بحصول الشّرط فيما بعد.

و هذا النّزاع هو النّزاع المعروف بين المتأخّرين فى رجوع القيد فى الجملة الشّرطيّة الى الهيئة او المادّة، و سيجيئ تحقيق الحال فى موضعه انشاء اللّه تعالى.

ترجمه: مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بين حضرات و ارباب اصول در دو مقام بحث و گفتگو واقع شده است:

مقام اوّل امكان و عدم امكان واجب معلّق‌

در اينكه اساسا واجب معلّق امكان داشته يا امر غير ممكنى است بين اصوليّون اختلاف است:

از مرحوم صاحب فصول معروف و مشهور شده كه ايشان فرموده‌اند هم امكان داشته و هم در خارج واقع شده ولى اكثر محقّقين آنرا مستحيل و غير ممكن‌

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست