responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 330

متن:

11- دلالة الامر بالامر على الوجوب‌

اذا امر المولى احد عبيده ان يأمر عبده الآخر بفعل، فهل هو امر بذلك الفعل حتّى يجب على الثّانى فعله؟

على قولين، و هكذا يمكن فرضه على نحوين:

1- ان يكون المأمور الاوّل على نحو المبلّغ لامر المولى الى المأمور الثّانى، مثل ان يأمر رئيس الدّولة وزيره ان يأمر الرّعيّة عنه بفعل.

و هذا النّحو لا شكّ خارج عن محلّ الخلاف، لانّه لا يشكّ احد فى ظهوره فى وجوب الفعل على المأمور الثّانى و كلّ اوامر الانبياء بالنّسبة الى المكلّفين من هذ القبيل.

2- الّا يكون المأمور الاوّل على نحو المبلّغ، بل هو مأمور ان يستقلّ فى توجيه الامر الى الثّانى من قبل نفسه و على نحو قول الامام عليه السّلام « مرهم بالصّلوة و هم ابناء سبع» يعنى الاطفال.

و هذا النّحو هو محلّ الخلاف و البحث و يلحق به ما لم يعلم الحال فيه انّه على اىّ نحو من النّحوين المذكورين.

و المختار: انّ مجرّد الامر بالامر ظاهر عرفا فى وجوبه على الثّانى.

ترجمه:

امر يازدهم: مبحث امر به امر و دلالتش بر وجوب‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايد:

اگر مولائى يكى از بنده‌گانش را مأمور سازد كه به بنده ديگرش نسبت بفعلى امر نمايد بين اصوليّون اختلافست در اينكه امر مولا به بنده اوّلش آيا نسبت بفعل مزبور امر بوده تا بر بنده دوّم انجام آن واجب باشد يا چنين نيست؟

در اينمسئله دو قول مى‌باشد، برخى فعل را مأمور به امر اوّل دانسته و بدين ترتيب قائل بوجوبش شده‌اند و بعضى اين معنا را انكار نموده‌اند.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست