responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 305

راجع است.

قوله: فيسقط بفعل بعض المكلّفين: ضمير در « يسقط » به واجب كفائى راجع است.

قوله: فى تقسيمات الواجب ذكرهما: يعنى ذكر واجب عينى و كفائى.

قوله: تقتضى ان يكون عينيّا: ضمير در « يكون » به واجب راجع است.

قوله: اتى بذلك العمل: يعنى العمل الواجب.

قوله: ام لم يأت به: ضمير در « به » به ذلك العمل عود مى‌كند.

قوله: ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير: ضمير در « سقوطه » به امر راجع است.

قوله: قرينة على ارادته: يعنى ارادة الواجب الكفائى.

قوله: كما هو المفروض: ضمير « هو » به عدم نصب قرينه بر اراده واجب كفائى راجع است.

متن:

5- الواجب التّعيينى و اطلاق الصّيغة

الواجب التّعيينى هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه فى عرضه كالصّلوة اليوميّة.

و يقابله الواجب التّخييرى كخصال كفّارد الافطار العمدى فى صوم شهر رمضان المخيّرة بين اطعام ستّين مسكينا و صوم شهرين متتابعين و عتق رقبة و سيأتى فى الخاتمة توضيح الواجب التّعيينى و التّخييرى.

فاذا علم واجب انّه من اىّ القسمين فذاك و الّا فمقتضى اطلاق صيغة الامر وجوب ذلك الفعل سواء اتى بفعل آخر ام لم يأت به، فالقاعدة تقتضى عدم سقوطه بفعل شيئ آخر، لانّ التّخيير محتاج الى مزيد بيان مفقود.

ترجمه:

امر پنجم: واجب تعيينى و اطلاق صيغه امر

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

واجب تعيينى عبارتست از واجبى كه واجب ديگرى عدل و در عرضش‌

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست