responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 255

هذا الظّهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، فانّ العقل يستقلّ بلزوم الانبعاث عن بعث المولى و الانزجار عن زجره، قضاء لحقّ المولويّة و العبوديّة، فبمجرّد بعث المولى يجد العقل انّه لا بدّ للعبد من الطّاعة و الانبعاث ما لم يرخّص فى تركه و يأذن فى مخالفته، فليس المدلول للفظ الامر الّا الطّلب من العالى، و لكنّ العقل هو الّذىّ يلزم العبد بالانبعاث و يوجب عليه الطّاعة لامر المولى ما لم يصرّح المولى بالتّرخيص و يأذن بالتّرك.

و عليه، فلا يكون استعماله فى موارد النّدب مغايرا لاستعماله فى موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللّفظ، فليس هو موضوعا للوجوب، بل و لا موضوعا للاعمّ من الوجوب و النّدب، لانّ الوجوب و النّدب ليسا من التّقسيمات اللّاحقة للمعنى المستعمل فيه اللّفظ، بل من التّقسيمات اللّاحقة للامر بعد استعماله فى معناه الموضوع له.

ترجمه:

مختار مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از نظر ما حقّ اينست كه معناى وجوب نه در موضوع‌له بعنوان قيد اخذ شده و نه در مستعمل‌فيه و منشاء ظهور كلمه « امر » در وجوب هيچيك از ايندو نمى‌باشند بلكه ظهور مزبور ناشى از حكم عقل بوجوب و لزوم طاعت مولى و پيروى از خواسته‌هاى او مى‌باشد چه آنكه عقل بطور مستقلّ حكم مى‌كند كه از بعث و فرمان مولى اطاعت شده و از زجر و نهى او عبد منزجر و منتهى گردد و اين معنا مقتضاى حقّ مولويّت و عبوديّت مى‌باشد.

بنابراين بمجرّد اينكه از مولى امرى كه مشتمل بر بعث بوده صادر شود عقل مى‌يابد كه عبد بايد آنرا اطاعت نموده و تا ماداميكه مولى وى را در تركش مأذون نساخته و اجازه مخالفت را نداده موظّف به آوردن و تحصيل آن مى‌باشد، پس مى‌توان گفت:

مدلول لفظ « امر » صرفا همان طلب عالى از دانى است ولى اين عقل است كه عبد را به انبعاث از بعث مولى تحريص نموده و بر وى اطاعت از امرش را واجب‌

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست