responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 19

لذا بزرگان فرموده‌اند:

فائده مترتّب بر تحصيل علم اصول كمك گرفتن از آن جهت استدلال بر احكام فقهى مى‌باشد.

قوله: انّه ما من فعل من افعال الانسان: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: الّا و له حكم: ضمير در « له » به فعل انسان راجع است.

قوله: من وجوب او حرمة الخ: بيان است براى حكم وارد در شريعت.

قوله: و يعلم ايضا: ضمير فاعلى در « يعلم » به متشرّع راجع است.

قوله: بل يحتاج اكثرها لاثباتها: ضمائر مؤنّث به تلك الاحكام راجعند.

قوله: الى اعمال النّظر: يعنى دقّت نظر.

قوله: اى انّها من العلوم النّظريّة: ضمير در « انّها » به تلك الاحكام راجع است.

قوله: للاستعانة به على الاستدلال: ضمير در « به » به علم الاصول راجع است.

قوله: ففائدته: يعنى فائده علم اصول.

قوله: من ادلّتها: يعنى ادلّه احكام.

متن:

تقسيم ابحاثه‌

تنقسم مباحث هذا العلم الى اربعة اقسام:

1- مباحث الالفاظ: و هى تبحث عن مداليل الالفاظ و ظواهرها من جهة عامة نظير البحث عن ظهور صيغة افعل فى الوجوب و ظهور النّهى فى الحرمة و نحو ذلك.

2- المباحث العقليّة: و هى ما تبحث عن لوازم الاحكام فى انفسها و لو لم تكن تلك الاحكام مدلولة للفظ كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل و حكم الشّرع و كالبحث عن استلزام وجوب الشّيئ لوجوب مقدّمته المعروف هذا البحث باسم « مقدّمة الواجب» و كالبحث عن استلزام وجوب الشّيئ لحرمة ضدّه المعروف باسم « مسئلة الضّدّ» و كالبحث عن جواز اجتماع الامر و النّهى و غير ذلك.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست