responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 154

متن:

استعمال اللّفظ فى اكثر من معنى‌

و لا شكّ فى جواز استعمال اللّفظ المشترك فى احد معانيه بمعونة القرينة المعيّنة، و على تقدير عدم القرينة يكون اللّفظ مجملا، لا دلالة له على احد معانيه.

كما لا شبهة فى جواز استعماله فى مجموع معانيه بما هو مجموع المعانى، غاية الامر يكون هذا الاستعمال مجازا، يحتاج الى القرينة، لانّه استعمال للفظ فى غير ما وضع له.

و انّما وقع البحث و الخلاف فى جواز ارادة اكثر من معنى واحد من المشترك فى استعمال واحد، على ان يكون كلّ من المعانى مرادا من اللّفظ عليحدّة و كأنّ اللّفظ قد جعل للدّلالة عليه وحدة.

و للعلماء فى ذلك اقوال و تفصيلات كثيرة لا يهمّنا الآن التّعرّض لها و انّما الحقّ عندنا عد جواز مثل هذا الاستعمال.

ترجمه:

استعمال لفظ مشترك در بيش از يك معنا

بدون ترديد استعمال لفظ مشترك در يكى از معانيش با كمك قرينه معيّنه جايز مى‌باشد و در صورت فقدان قرينه لفظ مجمل بوده و بر هيچيك از معانى خود دلالت ندارد.

چنانچه استعمالش در تمام معانى و مجموع آنها بملاحظه اينكه مجموع هستند جايز و بلا اشكال است منتهى اين استعمال مجاز بوده و نياز بقرينه دارد زيرا استعمال لفظ در غير موضوع‌له محسوب مى‌شود.

و تنها موردى كه محل اختلاف حضرات مى‌باشد آنجائى است كه از لفظ مشترك بيش از يك معنا در استعمال واحد اراده شود باين نحو كه هريك از معانى بطور مستقلّ و جداگانه از لفظ اراده شده باشند گويا اصلا لفظ را بر اراده هركدام از معانى بتنهائى اطلاق كرده‌اند.

علماء و دانشمندان در اينمسئله اختلاف داشته و براى ايشان اقوال و

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست