و يؤيده ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرائع عن محمد بن إبراهيم بن
إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه قال:
سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى
تنكح زوجا غيره؟ فقال: لأن الله تبارك و تعالى إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز
و جل:"الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسانٍ"
يعني في التطليقة الثالثة، و لدخوله فيما كره الله عز و جل له من
الطلاق الثالث حرمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس
الاستخفاف بالطلاق و لا تضار بالنساء[1].
و لعل الأظهر في هذا الخبر أيضا الثانية، و يؤيد ما في نسخة التهذيب،
و هو أيضا يستقيم على الوجه الذي ذكرنا، بأن يكون المراد قبل التطليقة الثالثة، و
الظاهر أن النساخ لعدم فهم المعنى جعلوا الثانية في الكتابين ثالثة، و الله يعلم.
الحديث الثاني: صحيح.
قوله عليه السلام: فليس بشيء قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: أي ليس بطلاق كامل، فإن الأفضل أن يكون أحدهما، و يمكن أن يكون المراد
بالسنة المعنى الأعم، و يكون ردا على