responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 61

[الحديث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:كُلُّ طَلَاقٍ لَا يَكُونُ عَلَى السُّنَّةِ أَوْ عَلَى طَلَاقِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَسِّرْ


و يؤيده ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرائع عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ فقال: لأن الله تبارك و تعالى إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز و جل:" الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌" يعني في التطليقة الثالثة، و لدخوله فيما كره الله عز و جل له من الطلاق الثالث حرمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لا تضار بالنساء [1].

و لعل الأظهر في هذا الخبر أيضا الثانية، و يؤيد ما في نسخة التهذيب، و هو أيضا يستقيم على الوجه الذي ذكرنا، بأن يكون المراد قبل التطليقة الثالثة، و الظاهر أن النساخ لعدم فهم المعنى جعلوا الثانية في الكتابين ثالثة، و الله يعلم.

الحديث الثاني: صحيح.

قوله عليه السلام: فليس بشي‌ء قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: أي ليس بطلاق كامل، فإن الأفضل أن يكون أحدهما، و يمكن أن يكون المراد بالسنة المعنى الأعم، و يكون ردا على‌


[1]علل الشرائع ص 507.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست